وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في عدة الأمة .
قال الشافعي C : فرق الله بين الأحرار والعبيد في حد الزنا فقال في الإماء : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } الآية وقال تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذكر المواريث فلم يختلف أحد لقيته أن ذلك في الأحرار دون العبيد وفرض الله العدة ثلاثة أشهر وفي الموت أربعة أشهر وعشرا وسن A أن تستبرأ الأمة بحيضة وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا وكانت الحيضة في الأمة استبراء وتعبدا ولم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف معدود فلم يجز إذا وجدنا ما وصفنا من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره إلا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف فأما الحيضة فلا يعرف لها نصف فتكون عدتها فيه قرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان وأما الحمل فلا نصف له كما لم يكن للقطع نصف فقطع العبد والحر قال عمرBه : يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أوشهرا ونصفا قال : ولو أعتقت الأمة قبل مضي العدة أكملت عدة حرة لأن العتق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان في عدتها بالحرية ولو كانت تحت عبد فاختارت فراقه كان ذلك فسخا بغيرطلاق وتكمل منه العدة من الطلاق الأول ولوأحدث لها رجعة ثم طلقها ولم يصبها بنت على العدة الأولى لأنها مطلقة لم تمسس قال المزني C : هذا عندي غلط بل عدتها من الطلاق الثاني لأنه لما راجعها بطلت عدتها وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فهو في معنى من ابتدأ طلاقها مدخولا بها : ولوكان طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم عتقت ففيها قولان أحدهما : أن تبني على العدة الاولى ولا خيار لها ولا تستأنف عدة لأنها ليست في معاني الأزواج والثاني : أن تكمل عدة حرة قال المزني C : هذا أولى بقوله ومما يدلك على ذلك قوله في المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض إنها تستقبل الحيض ولا يجوز أن تكون في بعض عدتها حرة وهي تعتد عدة أمة وكذلك قال : لا يجوز أن يكون في بعض صلاته مقيما ويصلي صلاة مسافر وقال : هذا أشبه القولين بالقياس قال المزني C : وما احتج به من هذا يقضي على أن لا يجوز لمن دخل في صوم ظهارثم وجد رقبة أن يصوم وهو ممن يجد رقبة ويكفر بالصيام ولا لمن دخل في الصلاة بالتيمم أن يكون ممن يجد الماء ويصلي بالتيمم كما قال لا يجوزأن تكون في عدتها ممن تحيض وتعتد بالشهور في نحو ذلك من أقاويله وقد سوى الشافعي C في ذلك بين ما يدخل فيه المرء وبين ما لم يدخل فيه فجعل المستقبل فيه كالمستدبر قال : والطلاق إلى الرجال والعدة بالنساء وهوأشبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم ؤتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثا وإن كانت امرأته أمة وعلى الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا