وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب طلاق المريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل مالك واختلاف الحديث .
قال الشافعي C تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء فإن طلق مريض ثلاثا فلم يمح حتى مات فاختلف أصحابنا قال المزني : فذكر حكم عثمان بتوريثها من عبد الرحمن في مرضه وقول ابن الزبير لو كنت أنا لم أر أن ترث المبتوتة قال المزني : وقد قال الشافعي C تعالى في كتاب العدة : إن القول بأن لا ترث المبتوتة قول يصح وقد ذهب إليه بعض أهل الاثار وقال : كيف ترثه امرأة لا يرثها وليست له بزوجة ؟ قال المزني فقلت أنا : هذا أصح وأقيس لقوله قال المزني : وقال في كتاب النكاح و الطلاق إملاء على مسائل مالك : إن مذهب ابن الزبير أصحهما وقال فيه : لوأقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : لا ترث المبتوتة قال المزني : وقد احتج الشافعي C على من قال : إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كمال أب فقال الشافعي : الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم إذا لم يجعلوا الابن منهما كهما منه في الميراث فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المعنى الذي يرثها به لم ترثه وهذا أصح في القياس وكذا قال عبد الرحمن بن عوف ما قررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه ابن الزبير