وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين .
قال الشافعي C تعالى : ولو قال لها : أنت طالق واحدة في اثنتين فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث وإن نوى الحساب فهي اثنتان وإن لم ينو شيئا فواحدة وإن قال : أنت طالق واحدة لا تقع عليك فهي واحدة وإن قال : واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين وإن قال : رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ولو قال : أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ولو قال : نصفي تطليقة فهي واحدة ولو قال لأربع نسوة : قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثا ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي واحدة ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فهي ثلاث إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئا فإذا لم يبق شيئا فمحال ولو قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق واحدة فولدت ثلاثا في بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث ولو قال : إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان