وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان .
قال الشافعي C تعالى : الفرض خمس في اليوم والليلة لقول النبي A للأعرابي حين قال : [ هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع ] قال الشافعي والتطوع وجهان : أحدهما : صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما ولا أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل قال : وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود : الوتر فيما بين العشاء والفجر قال : فإن فاتته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض لأن أبا هريرة قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وروي عن ابن عمر [ أن رسول الله A قال : صلاة الليل مثنى مثنى ] وفي ذلك دلالتان أحدهما : أن النوافل مثنى مثنى بسلام مقطوعة والمكتوبة موصولة والأخرى : أن الوتر واحدة فيصلي النافلة مثنى مثنى قائما وقاعدا إذا كان مقيما وإن كان مسافرا فحيث توجهت به دابته كان رسول الله A يصلي الوتر على راحلته أينما توجهت به قال : فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلي عشرون لأنه روي عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث قال : ولا يقنت في رمضان إلا في النصف الأخير وكذلك كان يفعل ابن عمر و معاذ القاري قال : وآخر الليل أحب إلي من أوله فإن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه قال المزني : قلت أنا في كتاب اختلاف و مالك قلت للشافعي : أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء قال : نعم والذي أختاره ما فعل رسول الله A كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة والحجة في الوتر بواحدة السنة والاثار روي [ عن رسول الله A أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى ] وعن عائشة [ أن رسول الله A كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ] وأن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وأن عثمان كان يحيي الليل بركعة وهي وتره وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة وأن معاوية أوتر بواحدة فقال ابن عباس : أصاب قال المزني : قلت أنا : فهذا به أولى من قوله : يوتر بثلاث وقد أنكر على مالك قوله لا يحب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي يوتر بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به قال المزني : ولا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول : سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائما ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس