وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء والجنازة والفريضة .
قال الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة [ أن النبي A قال : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ] وعن أبي ذر عن النبي A مثل ذلك و [ قال النبي A : إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة ] وعن الصنابحي [ أن رسول الله A قال : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ] ونهى رسول الله A عن الصلاة في تلك الساعات وعن أبي سعيد الخدري [ أن رسول الله A نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ] وعن جبير بن مطعم [ أن رسول الله A قال : يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ] قال الشافعي وبهذا أقول والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرض أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلي في هذه الأقات بالدلالة عن رسول الله A في قوله : [ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ] وب [ أنه عليه السلام رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان قال : ركعتا الفجر فلم ينكره ] وب [ أنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال : هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد ] وثبت عنه عليه السلام أنه قال : [ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ] فأحب فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى فيها عنها إلا على ما وصفت والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا بمكة وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف قال المزني : قلت أنا : هذا خلاف قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله قال الشافعي ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى وإن ذكر خارج الصلاة بدأ بها فإن خاف فوت وقت التي حضرت بدأ بها ثم قضى قال المزني : قال أصحابنا : يقول الشافعي التطوع وجهان : أحدهما : صلاة جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي : صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل وقالوا : إن فاته الوتر حتى تقام الصبح لم يقض وان فاتته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما قال : إن فاته الوتر لم يقض وإن فاتته ركعتا الفجر حتى تقام صلاة الظهر لم يقض وقالوا : فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فليصل في الأوقات التي نهي رسول الله A بالدلالة عن رسول الله A في قوله : [ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ] وب [ أنه عليه السلام رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان فقال : ركعتا الفجر فلم ينكره ] وبأنه صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال : [ هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد ] وثبت عنه A أنه قال : [ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ] وأحب فضل الدوام قال المزني : يقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم فقضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي الفجراللتين تليان في التأكيد اللتين هما أوكد أفتقضون الذي ليس بأوكد ولا تقضون الذي هو أوكد وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق وهن احتجاجكم قول رسول الله A في قضاء التطوع : [ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ] فقد خالفتم ما احتججتم به في هذا فإن قالوا : فيكون القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لو كان كذلك لكان ينبغي على معنى ما قلتم أن لا يقضي ركعتي الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم تقولون يقضي ما لم يصل الظهر وهذا متباعد وكان ينبغي أن تقولوا : إن صلى الصبح عند الفجر آن له أن يقضي الوتر لأن وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله A : [ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ] فهذا قريب من الوقت وأنتم لا تقولونه وفي ذلك إبطال ما اعتللتم به