وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغيرذلك .
قال الشافعي C : ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق والفراق والسراح فإن قال : أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه ولم ينو في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى لأنه قد يريد طلاقا من وثاق كما لو قال لعبده : أنت حريريد حر النفس ولا يسع امرأته وعبده أن يقبلا منه وسواء كان ذلك عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا وقد يكون السبب وبحدث كلام على غير السبب فإن قال : قد فارقتك سائرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك أو قد طلقتك من وثاقك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا فإن قيل : قد يكون هذا طلاقا تقدم فأتبعه كلاما يخرج به منه قيل : قد يقول لا إله إلا الله فيكون مؤمنا يبين آخر الكلام عن أوله ولوأفرد لا إله كان كافرا ولو قال : أنت خلية أو بائن أو بريئة أو بتة أو حرام أو ما أشبهه فإن قال : قلته ولم أنو طلاقا وأنوي به الساعة طلاقا لم يكن طلاقا حتى يبتدئه ونيته الطلاق وما أراد من عدد قال : ولو قال لها : أنت حرة يريد الطلاق ولأمته أنت طالق يريد العتق لزمه ذلك ولو قال لها : أنت طالق واحدة بائنا كانت واحدة يملك الرجعة لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة كما لو قال لعبده : أنت حر ولا ولاء لي عليك كان حرا والولاء له جعل E الولاء لمن أعتق كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين وطلق ركانة امرأته البتة فأحلفه النبي A ما أراد إلا واحدة وردها عليه وطلق المطلب بن حنطب امرأته البتة فقال عمر Bه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وقال علي بن أبي طالب Bه لرجل قال لامرأته حبلك على غاربك : ما أردت ؟ وقال شريح : أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما البتة فبدعة فدينوه قال : ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها ولو كتب بطلاقها فلا يكون طلاقا إلا بأن ينويه كما لا يكون ما خالف الصريح طلاقا إلا بأن ينويه فإذا كتب إذا جاءك كتابي فحتى يأتيها فإن كتب أما بعد فأنت طالق طلقت من حين كتب وإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به ولو قال لامرأته : اختاري أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال : ما أردت طلاقا لم يكن طلاقا إلا بأن يريده ولو أراد طلاقا فقال : قد اخترت نفسي سئلت فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق ولا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس وتحدث قطعا لذلك أن الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع وقال في الإملاء على مصائل مالك : وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج رجع وقال فيه : وسواء قالت طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا ولوجعل لها أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقت واحدة فإن لها ذلك ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه ولو قال : أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين لأن النبي A حرم جاريته فأمر بكفارة يمين قال الشافعي C : لأنهما تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به ولو قال : كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والجواري كفارة واحدة ولم يكفر عن ماله وقال في الإملاء : وإن نوى إصابة قلنا أصب وكفر ولو قال كالميتة والدم فهو كالحرام فأما ما لا يشبه الطلاق مثل قوله : بارك الله فيك أو اسقيني أو أطعميني أو وارويني أو زوديني وما أشبه ذلك فليس بطلاق وإن نواه ولوأجزت النية بما لا يشبه الطلاق أجزت أن يطلق في نفسه ولو قال للتي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن معا ولو قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى وبانت بلا عدة والله سبحانه وتعالى أعلم