وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الطلاق باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه من الجامع من كتاب أحكام القران ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك .
قال الشافعي C : قال الله تعالى : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقد قرئت لقبل عدتهن قال : والمعنى واحد و [ طلق ابن عمر Bهما امرأته وهي حائض في زمان النبي A قال عمر : فسألت النبي A عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ] قال : وقد روى هذا الحديث سالم بن عبد الله و يونس بن جبير عن ابن عمر يخالفون نافعا في شيء منه قالوا كلهم [ عن ابن عمر إن النبي A قال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ] ولم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر قال : وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض لأن النبي A لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق قال : وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي A ابن عمر موضع الطلاق فلوكان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه A إن شاء الله وطلق العجلاني بين يدي رسول الله A ثلاثا فلم ينكره عليه وسأل النبي A ركانة لما طلق امرأته البتة ما أردت ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة قال الشافعي C : ولو طلقها طاهرا بعد جماع أحببت أن يرتجعها ثم يمهل ليطلق كما أمر وإن كانت في طهر بعد جماع فإنها تعتد به قال الشافعي C : ولو لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال : أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة طلقت مكانها لأنها لا سنة في طلاقها ولا بدعة وإن كانت تحيض فقال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة فإن كانت طاهرا من غير جماع طلقت ثلاثا معا وإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقع عليها الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة من أول حيض بعد قوله وقبل الغسل وإن قال : نويت أن تقع في كل طهرطلقة وقعن معا في الحكم وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله ولو كان قال : في كل قرء واحدة فإن كانت طاهرا حبلى وقعت الأولى ولم تقع الثنتان إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة ولم يقع عليها غير الأولى ولو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعت اثنتان في أي الحالين كانت والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى قلت : أنا أشبه بمذهبه عندي أن قوله بعضهن يحتمل واحدة فلا يقع غيرها أو اثنتين فلا يقع غيرهما أومن كل واحدة بعضها فيقع بذلك ثلاث فلما كان الشك كان القول قوله مع يمينه ما أراد ببعضهن في الحال الأولى إلا واحدة وبعضهن الباقي في الحال الثانية فالأقل يقين وما زاد شك وهو لا يستعمل الحكم بالشك في الطلاق قال : ولو قال : أنت طالق أعدل أو أحسن أو أكمل أو ما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينو شيئا وقع الطلاق للسنة ولو قال : أقبح أو أسمج أو أفحش أو ما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينو شيئا وقع للبدعة ولو قال : أنت طالق واحدة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة طلقت حين تكلم ولو قال : أنت طالق إذا قدم فلان للسنة فقدم فلان فهي طالق للسنة ولو قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان طلقت مكانه ولو قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وقف عنها حتى تمر لها دلالة على البراءة من الحمل ولوقالت له طلقني فقال : كل امرأة لي طالق طلقت امرأته التي سألته إلا أن يكون عزلها بنيته