وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجعل والإجارة من الجامع مق كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أنكح A بالقرآن فلو نكحها على أن يعلمها قرآنا أو يأتيها بعبدها الابق فعلمها أو جاءها بالآبق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم قال المزني : وبنصف أجر المجيء بالآبق فإن لم يعلمها أو لم يأتها بالابق رجعت عليه بنصف مهر مثلها لأنه ليس له أن يخلو بها يعلمها قال المزني وكذا لو قال : نكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله : لومات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه