وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي .
قال الشافعي C تعالى : ذى الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فدل على أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطارا } دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل و [ قال A : أدوا العلائق قيل : يا رسول الله وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون ] قال : ولا يقع اسم علق إلى على ما له قيمة وان قلت مثل الفلس وما أشبهه و [ قال A لرجل : التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن ] وبلغنا [ أن النبي A قال : من استحل بدرهم فقد استحل ] وأن عمر بن الخطاب Bه قال : في ثلاث قبضات زبيب وقال ابن المسيب : لو أصدقها سوطا جاز وقال ربيعة : درهم قال : قلت وأقل ؟ قال : ونصف درهم قال : قلت له فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة قال الشافعي فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها