وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه .
قال الشافعي C : أسمى الله تبارك و تعالى النكاح في كتابه باسمين : النكاح و التزويج ودلت السنةعلى أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق ولم نجد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزويج والهبة لرسول الله A مجمع أن ينعقد له بها النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو النكاح والفرج محرم قبل العقد فلا يحل أبدا إلا بأن يقول الولي : قد زوجتكها أو أنكحتكها ويقول الخاطب : قد قبلت تزويجها أو نكاحها أو يقول الخاطب : زوجنيها ويقول الولي : قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت ولو قال : قد ملكتك نكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن نكاحا وإذا كانت الهبة أو الصدقة تملك بها الأبدان والحرة لا تملك فكيف تجوز الهبة في النكاح ؟ فإن قيل : معناها زوجتك قيل فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه قال : وأحب أن يقدم بين يدي خطبته وكل أمرطلبه سوى الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله E والوصية بتقوى الله ثم يخطب وأحب للولي أن يفعل مثل ذلك وأن يقود ما قال ابن عمر : أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان