وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة لا تلي عقدة النكاح .
قال الشافعي C : قال بعض الناس زوجت عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب بالشام فقال عبد الرحمن : أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ قال : فهذا يدل على أنها زوجتها بغير أمره قيل : فكيف يكون أن عبد الرحمن وكل عائشة لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت في مغيبه لابنته حظا أن تزوجها احتياطا ولم ير أنها نأمر بتزويجها إلا بعد مؤامرته ولكن تواطىء وتكتب إليه فلما فعلت قال هذا : وإن كنت قد فوضت إليك فقد كان ينبغي أن لا تفتاتي علي ؟ وقد يجوز أن يقول زوجي أي وكلي من يزوج فوكلت قال : فليس لها هذا في الخبر قيل : لا ولكن لا يشبه غيره لأنها روت أن النبي A جعل النكاح بغير ولي باطلا أو كان يجوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها أو السلطان قال المزني C : معنى تأويله فيما روت عائشة عندي غلط وذلك أنه لا يجوز عنده نكاح المرأة ووكيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهي عنده لا يجوز إنكاحها ولو قال أنه أمر من ينفذ رأي عائشة فأمرته فأنكح خرج كلامه صحيحا لأن التوكيل للأب حينئذ والطاعة لعائشة فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي لا أن الوكيل وكيل لعائشة Bها ولكنه وكيل له فهذا تأويله