وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اللقطة .
قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني Bه قال : [ جاء رجل إلى رسول الله A فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ] وعن عمر رضي اللة عنه نحو ذلك قال الشافعي C : وبهذا أقول والبقر كالإبل لأنهما يردان المياه وإن تباعدت ويعيشان أكثر عيشهما بلا راع فليس له أن يعرض لواحد منهما والمال والشاة لا يدفعان عن أنفسهما فإن وجدهما في مهلكه فله أكلهما وغرمهما إذا جاء صاحبها وقال فيما وضعه بخطه : لا أعلمه سمع منه والخيل والبغال والحمير كالبعير لأن كلها قوي ممتنع من صغار السباع بعيد الأثر في الأرض ومثلها الظبي للرجل والأرنب والطائر لبعده في الأرض وامتناعه في السرعة قال : ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له الصدقة وتحرم عليه قد أمررسول الله A ابي بن كعب Bه وهو من أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها ثمانون دينارا أن يأكلها وأن عليا Bه ذكر للنبي A أنه وجد دينارا فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره النبي بأكله فلما جاء صاحبه أمره بدفعه إليه وعلي Bه ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبية بني هاشم قال الشافعي C : ولا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذاكان أمينا عليها فعرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها فيعرف عفاصها ووكاءها ووعدها ووزنها وحليتها ويكتبها ويشهد عليها فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في حياته أو بعد موته فهو غريم إن كان استهلكها وسواء قليل اللقطة وكثيرها فيقول : من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ومن ذهب له كذا ولا يصفها فينازع في صفتها أو يقول جملة : إن في يدي لقطة فإن كان موليا عليه لسفه أو صغر ضمها القاضي إلى وليه وفعل فيها ما يفعل الملتقط فإن كان عبدا أمر بضمها إلى سيده فإن علم بها السيد فأقرها في يديه فهوضامن لها في رقبة عبده قال فيما وضع بخطه : لا أعلمه سمع منه لا غرم على العبد حتى يعتق من قبل أن له أخذها قال المزني : الأول أقيس إذا كانت في الذمة والعبد عندي ليس بذي ذمة قال الشافعي C : فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دونه مال السيد لأن أخذه اللقطة عدوان إنما يأخذ اللقطة من له ذمة قال المزني : هذا أشبه بأصله ولا يخلو سيده من أن يكون علمه فإقراره إياها في يده يكون تعديا فكيف لا يضمنها في جميع ماله أو لا يكون تعديا فلا تعدو رقبة عبده ؟ قال الشافعي C : وإن كان حرا غير مأمون في دينه ففيها قولان أحدهما : أن يأمر بضمها إلى مأمون ويأمر المأمون والملتقط بالإنشاد بها والقول الاخر : لا ينزعها من يديه وإنما منعنا من هذا القول لأن صاحبها لم يرضه قال المزني : فإذا امتنع من هذا القول لهذه العلة فلا قول له إلا الأول وهوأولى بالحق عندي وبالله التوفيق قال المزني C : وقد قطع في موضع آخر بأن على الإمام إخراجها من يده لا يجوز فيها غيره وهذا أولى به عندي قال الشافعي والمكاتب في اللقطة كالحر لأن ماله يسلم له والعبد نصفه حر ونصفه عبد فإن التقط في اليوم الذي يكون فيه مخلى لنفسه أقرت في يده وكانت بعد السنة له كما لوكسب فيه مالا كان له وإن كان في اليوم الذي لسيده أخذها منه لأن كسبه فيه لسيده قال : ويفتي الملتقط إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق أن يعطيه ولا أجبره عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها ومعنى قوله A : [ اعرف عفاصها ووكاءها ] والله أعلم لأن يؤدي عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها لقطة وقد يكون ليستدل على صدق المعرف أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه فيمكن أن يكون صادقا وإن كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده وبغرمه لربه وقال : فيما وضعه بخطه : لا أعلمه سمع منه إذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه قال المزني : هذا أولى القولين به لأن النبي A لم يقل للملتقط شأنك بها إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة فيكون له أكله ويغرمه إذا جاء صاحبه وقال فيما وضع بخطه : لا أعلمه سمع منه إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة أو ما كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة وإذ حرم رسول الله A ضوال الإبل فمن أخذها ثم أرسلها ضمن قال : ولا جعل لمن جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يجعل له وسواء من عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به ولو قال لرجل : إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاؤوا به جميعا فلكل واحد منهم ثلث ما جعله له اتفقت الأجعال أو اختلفت