وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب عطية الرجل ولده .
قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه [ عن النعمان بن بشير Bه أن أباه أتى به إلى رسول الله A فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله A : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا فقال النبي A : فارجعه ] قال الشافعي C : وسمعت في هذا الحديث [ أن رسول الله A قال : أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء فقال : بلى قال : فارجعه ] قال الشافعي C : وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدى ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز ولولا ذلك لما قال A : [ فارجعه ] ومنها أن للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده وقد فضل أبو بكر عائشة Bها بنخل وفضل عمر عاصما Bهما بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ولو اتصل حديث طاوس : [ لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا والد فيما يهب لولده ] لقلت به ولم أرد واهبا غيره وهب لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب قال : وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله A كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه إما تحريما وإما لئلا يكون لأحد عليه يد لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ومعنى الهدية يراد ثوابها وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به على بريرة فقال : [ هو لها صدقة ولنا هدية ]