وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب البيع قبل القبض .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ] وقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله A وهو الطعام أن يباع حتى يكتال وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله قال الشافعي : وإذا نهى A عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه وقد [ روى عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي A من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ] ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه لأنه غير مضمون على غيره ولو أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه وقال : أكتاله لك لم يجز لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال : أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه وكذا [ روى الحسن عن النبي A أنه نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان ] ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها قال : ولوحل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجزمن قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره ولوأعطاه طعاما فصدقه في كيله لم يجز فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه فيما وجد ولوكان الطعام سلفا جازأن يأخذ منه ما شاء يدا بيد