وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب العرايا .
قال الشافعي المزني قال الشافعي : أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد [ عن أبي هريرة أن رسول الله A أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ] الشك من داود و [ قال ابن عمر : نهى رسول الله A عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا ] قال المزني : وروى الشافعي حديثا فيه قلت لمحمود بن لبيد : أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي A إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه فقال : فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي A أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا قال الشافعي وحديث سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة [ أن رسول الله A نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من تمر يأكلها أهلها رطبا ] قال المزني : اختلف ما وصف الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر وما قال في كتاب اختلاف الحديث وفي الإملاء : إن قوما شكوا إلى النبي A أنه لا نقد عندهم ولهم تمرا من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها قال الشافعي وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر قال المزني : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله A بيقين فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك قال الشافعي ولا يبتاع الذي يشتري العرية بالتمر إلا بأن يخرص العرية كما يخرص العشر فيقال فيها الآن رطبا كذا وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع قال : ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له وإن أتى على جميع حائطه والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان لأن رسول الله A سن الخرص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما