وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب خيارالمتبايعين مالم يتفرقا .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A قال : المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ] قال الشافعي : وفي حديث آخر إن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع وفي حديث أبي الوضي قال : كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة : سمعت رسول الله A يقول : [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ] : قال : وفي الحديث ما لم يحضر يحيى بن حسان حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال : لا أراكما تفرقتما وجعل لهما الخيار إذا بقيا في مكان واحد بعد البيع وقال عطاء : يخير بعد وجوب البيع وقال شريح : شاهدا عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع قال الشافعي : وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان قال : وهما قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين فلو تساوما فقال رجل : امرأتي طالق إن كنتما تبايعتما كان صادقا وإنما جعل لهما النبي A الخيار بعد التبايع ما لم يفترقا فلا تفرق بعدما صارا متبايعين إلا تفرق الأبدان فكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا تفرق الأبدان على ذلك أو يكون بيعهما عن خيار ؟ وإذا كان يجب التفرق بعد البيع فكذلك يجب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع وكذلك قال طاوس : [ خير رسول الله A رجلا بعد البيع فقال الرجل : عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله A : امرؤ من قريش ] قال : فكان طاوس يحلف ما الخيار إلا بعد البيع قال : فإن اشترى جارية فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار واختار البائع نقض البيع كان له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ولو عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع كان على المشتري مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده ولحقه بالشبهة وإن وطئ البائع فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع قال المزني : وهذا عندي دليل على أنه إذا قال لامرأتين له إحداكما طالق فكان له الخيار فإن وطىء إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها وقد طلقت الأخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع قال الشافعي : فإن مات أحدهما قبل أن يتفرقا فالخيار لوارثه وإن كانت بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم تفرقا فولدها للمشتري لأن العقد وقع وهوحمل وكذلك كل خيار بشرط جائزفي أصل العقد ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار ولا يجوز شرط خيارأكثر من ثلاث ولولا الخبر عن رسول الله A في الخيار ثلاثة أيام في المصراة ولحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثا لما جاز بعد التفرق ساعة ولا يكون للبائع الانتفاع بالثمن ولا للمشتري الانتفاع بالجارية فلما أجازه النبي A على ما وصفناه ثلاثا اتبعناه ولم نجاوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثلاثا حدا