وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يفسد الماء .
قال الشافعي : وإذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول أو دم أو أي نجاسة كانت مما يدركه الطرف فقد فسد الماء ولا تجزئ به الطهارة وإن توضأ رجل ثم جمع وضوءه في إناء نظيف ثم توضأ به أو غيره لم يجزه لأنه أدى به الوضوء الفرض مرة وليس بنجس لأن النبي A توضأ ولا شك أن من بلل الوضوء ما يصيب ثيابه ولا نعلمه غسله ولا أحدا من المسلمين فعله ولا يتوضأ به لأن على الناس تعبدا في أنفسهم بالطهارة من غير نجاسة وليس على ثوب ولا أرض تعبد ولا أن يماسه ماء من غير نجاسة وإذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس الماء وعليه أن يهريقه ويغسل منه الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال رسول الله A قال : فإن كان في بحر لا يجد فيه ترابا فغسله بما يقوم مقام التراب في التنظيف من أشنان أو نخالة أو ما أشبهه ففيه قولان : أحدهما : أن لا يطهر إلا بأن يماسه التراب والآخر : يطهر بما يكون خلفا من تراب أو أنظف منه كما وصفت كما نقول في الاستنجاء قال المزني قلت أنا : هذا أشبه بقوله لأنه جعل الخزف في الاستنجاء كالحجارة لأنها تنقي إنقاءها فكذلك يلزمه أن يجعل الأشنان كالتراب لأنه ينقي إنقاءه أو أكثر وكما جعل ما عمل عمل القرظ والشث في .
الأهاب في معنى القرظ والشث فكذلك الأشنان في تطهير الإناء في معنى التراب قال المزني : الشث شجرة تكون بالحجاز قال : ويغسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا أحب إلي فإن غسله واحدة تأنى عليه طهر وما مس الكلب والخنزير من الماء من أبدانهما نجسه وإن لم يكن فيهما قذر واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب فقاسه عليه وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على أمر النبي A أسماء بنت أبي بكر في دم الحيضة يصيب الثوب أن تحته ثم تقرصه بالماء وتصلي فيه ولم يوقت في ذلك سبعا واحتج في جواز الوضوء بفضل ما سوى الكلب والخنزير بحديث [ رسول الله A أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم وبما أفضلت السباع كلها ] وبحديث أبي قتادة في الهرة [ أن رسول الله A قال : إنها ليست بنجس ] وبقوله E : [ إذا سقط الذباب في الإناء فامقلوه ] فدل على أنه ليس في الأحياء نجاسة إلا ما ذكرت من الكلب والخنزير قال : وغمس الذباب في الإناء ليس يقتله والذباب لا يؤكل فإن مات ذباب أو خنفساء أو نحوهما في إناء نجسه وقال في موضع آخر : إن وقع في الماء الذي ينجسه مثله نجسه إذا كان مما له نفس سائلة قال المزني : .
ها أولى بقول العلماء وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم قال : وإن وقعت فيه جرادة ميتة أو حوت لم تنجسه لأنهما مأكولان ميتين قال : ولعاب الدواب وعرقها قياسا على بني آدم قال : وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضىء فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل الدباغ وبعده سواء