وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب جامع التيمم .
قال الشافعي وليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر واحتج في ذلك بظاهر القرآن وبأثر ابن عمر : ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غور أو به ضنى من مرض يخاف إن يمسه الماء أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف لا لشين ولا لإبطاء برء قال : في القديم : يتيمم إذا خاف إن مسه الماء شدة المضني قال : وإن كان في بعض جسده دون بعض غسل ما لا ضرر عليه ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الاخر وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم وإذا كان في المصر في حش أو موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى يومىء ويعيد إذا قدر قال : ولوألصق على موضع التيمم لصوقا نزع اللصوق وأعاد ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر ولا يضعها إلا على وضوء كالخفين فإن خاف الكسير غير متوضىء التلف إذا ألقيت الجبائر ففيها قولان : أحدهما : يمسح عليها ويعيد ما صلى إذا قدر على الوضوء والقول الآخر : لا يعيد وإن صح حديث علي Bه أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي A أن يمسح على الجبائر قلت به وهذا مما أستخير الله فيه قال المزني : أولى قوله بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد وكذلك كل ما عجزعنه المصلي وفيما رخص له في تركه من طهر وغيره وقد أجمعت العلماء و الشافعي معهم أن لا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم ولا المريض الواجد للماء ولا الذي معه الماء يخاف العطش إذا صليا بالتيمم ولا العريان ولا المسايف يصلي إلى غير القبلة يومىء إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي ورفع الإعادة وقد قال الشافعي : من كان معه ماء يوضئه في سفره وخاف العطش فهوكمن لم يجد قال المزني : وكذلك من على قروحه دم يخاف إن غسلها كمن ليس به نجس وقال الشافعي ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة ولو جاز ما قال غيري يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئا قال الشافعي وإن كان معه في السفرمن الماء ما لا يغسله للجنابة غسل أي بدنه شاء وتيمم وصلى وقال في موضع آخر : يتيمم ولا يغسل من أعضائه شيئا وقال في القديم لأن الماء لا يطهر بدنه قال المزني : قلت أنا : هذا أشبه بالحق عندي لأن كل بدل لعدم فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة فحكم البعض كحكم العدم وليس عليه إلا البدل ولو لزمه غسل بعضه لوجود بعض الماء وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض وكمال البدل ولا يقول بهذا أحد نعلمه وفي ذلك دليل وبالله التوفيق قال الشافعي وأحب تعجيل التيمم لاستحبابي تعجيل الصلاة وقال في الإملاء : لو أخره إلى آخر الوقت رجاء أن يجد الماء كان أحب إلي قال المزني : قلت أنا : كأن التعجيل بقوله أولى لأن السنة أن يصلي ما بين أول الوقت وآخره فلما كان أعظم لأجره في أداء الصلاة بالوضوء فالتيمم مثله وبالله التوفيق قال : فإن لم يجد الماء ثم علم أنه كان في رحله أعاد وإن وجده بثمن في موضعه وهو واجد الثمن غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره فليس له التيمم وإن أعطيه بأكثر من الثمن لم يكن عليه أن يشتريه ويتيمم ولوكان مع رجل ماء فأجنب رجل وطهرت امرأة من الحيض ومات رجل ولم يسعهم الماء كان الميت أحبهم إلي أن يجودوا بالماء عليه ويتيمم الحيان لأنهما قد يقدران على الماء والميت إذا دفن لم يقدر على غسله فإن كان مع الميت ماء فهوأحقهم به فإن خافوا العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه