وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك .
قال الشافعي في مختصر الحج : وأحب إلي أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي A أفرد وقال في كتاب اختلاف الأحاديث : إن النبي A قال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ] قال الشافعي ومن قال إنه أفرد الحج يشبه أن يقول على ما يعرف من أهل العلم الذي أدرك وفد رسول الله A أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله A أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول : يفعل في حجه على هذا المعنى وقال فيما اختلفت فيه الأحاديث رسول الله A في مخرجه : ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله وثبت أنه خرج رسول الله A ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ] فإن قال قائل : فمن أين اثبت حديث عائشة و جابر و ابن عمر و طاوس دون حديث من قال قرن قيل : لتقدم صحبة جابر النبي A وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ولرواية عائشة عن النبي A وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي A إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طل الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء قال المزني : إن ثبت حديث أنس عن النبي A أنه قرن حتى يكون معارة للأحاديث سواه فأصل قول الشافعي أن العمرة فرض وأداء الفرضين في وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد لا من كثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله