وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( باب المختلفات التي لا يثبت بعضها ) .
( من مات ولم يحج أو كان عليه نذر ) .
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي اقضه عنها .
قال الشافعي Bه .
سن رسول الله أن تقضى فريضة الحج عمن بلغ أن لا يستمسك على الراحلة وسن أن يقضي نذر الحج عمن نذره وكان فرض الله تعالى في الحج على من وجد إليه السبيل وسن رسول الله في السبيل المركب والزاد وفي هذا نفقة على المال وسن النبي أن يتصدق عن الميت ولم يجعل الله من الحج بدلا غير الحج ولم يسم بن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر الحج فأمره بقضائه عنها لأن من سنته قضاءه عن الميت ولو كان نذر صدقة كان كذلك والعمرة كالحج .
قال فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه في الصلاة .
قال الشافعي .
فإن قال قائل ما فرق بين الحج والصوم والصلاة قلت قد فرق الله تعالى بينها فإن قال وأين قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد إليه سبيلا وسن رسول الله أن يقضي عمن لم يحج ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله من الحج بدلا غير الحج وفرض الله تعالى الصوم فقال ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) إلى قوله ( مساكين ) قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين وأمر بالصلاة وسن رسول الله أن لا تقضي الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال عوام المفتين ولا المغلوب على عقله ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في كتاب ولاسنة عن صلاة كفارة من صدقة ولا أن يقوم به أحد عن أحد وكان عمل كل امرئ لنفسه وكانت الصلاة والصوم عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله بخلاف الصلاة والصوم لأن فيه نفقة من المال وليس ذلك في صوم ولا صلاة .
قال الشافعي .
فإن قيل أفروي عن رسول الله أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روى بن عباس عن النبي فإن قيل فلم لا تأخذ به قيل حدث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن النبي نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن بن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا فإن قيل أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن بن عباس قيل نعم روى أصحاب بن عباس عن بن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعته الحج فروى هذا عن بن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش .
قال الشافعي .
وليست علينا كبير مؤنة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصفت ولا مؤنة على أهل العلم بالحديث والنصفة في العلم بالحديث الذي يشبه أن يكون غلطا والحديث الذي لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله بحال بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت فسألني منهم طائفة تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين أحدهما الجهالة ممن لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده فيقولون إذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا فقلت أرأيت