وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشاهد تامة في شيء ناقصة في غيره وكذلك جعلتم الشاهدين تأمين في كل شيء إلا الزنى وجعلتم رجلا وامرأتين تأمين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة أهل الذمة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء ناقصة في غيرها قال واحتج في القسامة بأن قال أعطيتهم بغير بينة قلت فكذلك أعطيت في قسامتك واحتج بأن قال أحلفتهم على ما لا يعلمون قلت فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا تقبل شهادتهم وإقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الإقرار وغير ذلك قال العلم ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم قلت ولا علم ثالث قال لا قلت فإذا اشترى بن خمس عشرة سنة عبدا ولد بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذي ابتاعه أنه كان آبقا فكيف تحلفه قال على البتة قال يقول لك تظلمني فإن هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البتة وأنت تعلم أني لا أحيط بأن لم يأبق قط علما قال يسأل قلت يقول لك فأنت تحلفني على ما تعلم إني لا ابر فيه قال وإذ سئلت وسعك أن تحلف قلت أفرجل قتل أبوه فغبى من ساعته فسأل أولى أن يعلم قال نعم قال بعض من حضره بل من قتل أبوه قلت فقد عبت يمينه على القسامة ونحن لا نأمره أن يحلف إلا بعد العلم والعلم يمكنه واليمين على القسامة سنة عن رسول الله وقلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفت قال فقد خالف حديثكم بن المسيب وبن بجيد قلت أفأخذت بحديث سعيد وبن بجيد فتقول اختلفت أحاديث عن النبي فأخذت بأحدها قال لا قلت فقد خالفت كل ما روي عن النبي في القسامة قال لا قلت فلم لم تأخذ بحديث بن المسيب قال هو منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم قال فكيف لم تأخذ بحديث بن بجيد قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل فبهذا صرنا إلى حديث سهل دونه قال فإن صاحبكم قال لا تجب القسامة إلا بلوث من بينة أو دعوى من ميت ثم وصف اللوث بغير ما وصفت قلت قد رأيتنا تركناه على أصحابنا وصرنا إلى أن نقضي فيه بمثل المعنى الذي قضى به رسول الله لا بشيء في غير معناه قال وأعطيتم بالقسامة في النفس ولم تعطوا بها في الجراح قلت أعطينا بها حيث أعطى رسول الله قال الجراح مخالفة للنفس قلت لأن المجروح قد يتبين من جرحه ويدل على من عمل ذلك ولا يتبين الميت ذلك قال نعم قلنا فبهذا لم نعط بها في الجراح كما أعطينا بها في النفس والقضية التي خالفوا بها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أنهم أحلفوا أهل المحلة ولم يبرئوهم وإنما جعل رسول الله اليمين موضع براءة وقد كتبنا الحجة في هذا مع غير ذلك مما كتبناه في غير هذا الكتاب وما رأيناهم ادعوا الحجة في شيء إلا تركوه ولا عابوا شيئا إلا دخلوا في مثله أو أكثر منه .
قال الشافعي Bه .
ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي أحد بني حارثة قال محمد يعني بن إبراهيم وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه قال والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله احلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار أنه وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله من عنده .
قال الشافعي .
فقال لي قائل ما يمنعك أن تأخذ بحديث بن بجيد قلت لا أعلم بن بجيد سمع من النبي وإذا لم يكن سمع من النبي فهو مرسل ولسنا ولا إياك نثبت المرسل وقد علمت سهلا صحب النبي وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبته إلا الأثبات فأخذت به لما وصفت قال فما منعك أن تأخذ بحديث بن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون أولى بالعناية بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة