وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( باب من يكره في الربا من الزيادة في البيوع ) .
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي قال إنما الربا في النسيئة .
قال الشافعي .
وروى من وجه غير هذا ما يوافقه فكان بن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان يروى مثل قول بن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيا منهما لا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله .
قال الشافعي .
وهذا قول المكيين أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين .
قال الشافعي .
فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذا كان ظاهره يخالفها قول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي فيما علمنا من أسامة فإن قال قائل فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم قيل إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا فإن قال فأنى ترى هذا قيل والله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة وتمر بحنطة فقال إنما الربا في النسيئة فحفظه فأدى قول النبي ولم يؤد مسألة السائل فكان ما ادى منه عند من سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة .
( باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له ) .
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال وذكر فاجلدوه وذكر الحديث .
قال الشافعي .
وقد بلغني عن الحرث بن عبد الرحمن فضل وعنده أحاديث حسان ولم احفظ عن احد من أهل العلم بالرواية عنه إلا بن أبي ذئب ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لا وقد روى من وجه عمرو بن شعيب أن النبي قال من أقيم عليه حد في شيء اربع مرات أو ثلاث مرات قال الربيع أنا شككت ثم أتى به الرابعة أو الخامسة قتل أو خلع وروى من حديث أبي الزبير من أقيم عليه حد اربع مرات ثم أتى به الخامسة