وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله احتجم محرما صائما .
قال الشافعي .
وسماع بن أوس عن رسول الله عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام فذكر بن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين .
قال الشافعي .
فإن كانا ثابتين فحديث بن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ .
قال وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث بن عباس أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره .
قال الشافعي .
ومع حديث بن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا أخرج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة .
( باب نكاح المحرم ) .
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن شهاب قال أخبرني يزيد بن الأصم أن رسول الله نكح ميمونة وهو حلال قال عمرو قلت لابن شهاب أتجعل يزيد الأصم إلى بن عباس أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي بالمدينة أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان ما نكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال .
قال وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي نكح ميمونة محرما .
قال الشافعي .
فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله أن رسول الله نكح ميمونة حلالا فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها قيل روي عن عثمان عن النبي النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله فإن قيل فإن من روى أن رسول الله نكحها محرما قرابه يعرف نكاحها قيل ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية يشابه أن يعرف نكاحها فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها خلالا وكان بن المسيب يقول نكحها حلالا ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي عن نكاح المحرم