وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال فمن جهة غير الحديث فقلت نعم قال الله جل ثناؤه ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله ( حتى تغتسلوا ) فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنى الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له قال أفتقول بهذا فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا والنبي فاغتسلنا على إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان قال فماذا التقاء الختانين قلت إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا قال فيقال لهذا التقاء قلت نعم أرأيت إذا قيل التقى الفارسان أليس إنما يعني إذا تواقفا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس قال بلى قلت ويقال إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال إن الناس ليقولونه قلت وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب .
( باب التيمم ) .
حدثنا الربيع قال .
قال الشافعي Bه .
نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق انحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنا مع رسول الله في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم أخبرنا الشافعي قال سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه أن عمار بن ياسر قال فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب .
قال الشافعي .
ولا أعلم بنص خبر كيف تيمم النبي حين نزلت آية التيمم أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال كنا مع النبي في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي إلى المناكب .
قال الشافعي .
فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا لأن عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل التيمم كان للنبي بعده مخالفه فهو ناسخ له أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن بن الصمة قال مررت بالنبي وهو يبول فمسح بجدران ثم يمم على وجهه وذراعيه .
قال الشافعي .
وبن الصمة وبنو الصمة معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء في الإسلام ومكان منه والأعرج وأبو الحويرث ثقة ولو كان حديث بن الصمة مخالفا حديث عمار بن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث بن الصمة أولاهما أن يؤخذ به لأن الله جل ثناؤه أمر في الوضوء بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ذكر ثم