وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السفر ليس من البر أن تصوموا في السفر أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله أن النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا للعدو وصام النبي قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت النبي بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت فلما كان رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة وفي حديث الثقة غير الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر فخرج رسول الله عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال تقووا بعددكم على عدوكم فقيل له إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال رسول الله إن شئت فصم وإن شئت فأفطر .
قال الشافعي C .
فقال قائل من أهل الحديث ما تقول في صوم شهر رمضان والواجب غيره والتطوع في السفر والمرض قلت أحب صوم شهر رمضان في السفر والمرض إن لم يكن يجهد المريض ويزيد في مرضه والمسافر فيخاف منه المرض فلهما معا الرخصة فيه قال فما تقول في قصر الصلاة في السفر وإتمامها فقلت قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسنة وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السنة أختارها وللمسافر إتمامها فقال أما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعله رخصة لقول الله ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فلما كان إنما جعل لهم أن يقصروا خائفين مسافرين فهم إذا قصروا مسافرين بما ذكرت من السنة أولى أن يكون القصر رخصا لا حتما أن يقصروا لأن قول الله ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا رخصة بينة وظاهر الآية في صوم أن الفطر في المرض والسفر عزم لقول الله ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) كيف لم تذهب إلى أن الفطر عزم وأنه لا يجزئ شهر رمضان من صام مريضا أو مسافرا مع الحديث عن النبي ليس من البر الصيام في السفر ومع أن الآخر من أمر رسول الله ترك الصوم وأن عمر أمر رجلا صام في السفر أن يقضي الصيام قال فحكيت له قلت في قول الله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) انها آية واحدة وأن ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد وأن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين لأن معنى الآية معنى قطع الكلام قال أجل قلت فإذا صام رسول الله في شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة قال بلى فقلت له ولم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث قال نعم ولكن الآخر من أمر رسول الله أليس الفطر قال فقلت له الحديث يبين أن رسول الله لم يفطر لمعنى نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول تقووا لعدوكم ويصوم ثم يخبر بأنهم أو أن بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره كما صنع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبوا فانطلق فنحر وحلق ففعلوا قال فما قوله ليس من البر الصيام في السفر قلت قد أتى به جابر مفسرا فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم النبي به قال ليس من البر الصيام في السفر فاحتمل ليس من البر أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه ثم قال فكعب بن عاصم لم يقل هذا قلت كعب روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث وفي صوم النبي دلالة على ما وصفت وكذلك في أمر حمزة بن عمرو إن شاء صام وإن شاء أفطر وفي قول أنس سافرنا مع رسول الله A فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قال فقد روى سعيد أن النبي قال خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة قلت وهذا مثل ما وصفت خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها لا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه قال فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد قلت لا أعرفه عنه وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك وأوصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه وقلت له من أمر المسافر أن يقضي الصوم فمذهبه والله أعلم أنه رأى الآية حتما بفطر المسافر والمريض ومن رآها حتما قال المسافر منهي عن الصوم فإذا صامه كان صيامه منهيا عنه فيعيده كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كفارة وغيرها أعادهما فقد أبنا دلالة السنة أن الآية رخصة لا حتم قال فما قول بن عباس يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله فقلت روي أنه صام وأفطر فقال بن عباس أو من روى عن بن عباس هذا برأيه وجاء غيره في الحديث بما لم يأت به من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر من الفطر حتى أفطر وجاء غيره بما وصفت في حمزة بن عمرو وهذا مما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله ولا يسمع غيره ولا يمتنع من علم الأمرين أن يقول بهما معا باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله رجلا من بني عقيل وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي A ففداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف قال وقد روي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد أن خيلا للنبي A أسرت ثمامة بن أثال الحنفي فأتى به مشركا فربطه النبي A إلى سارية من سواري المسجد ثلاثا ثم من عليه وهو مشرك فأسلم بعد قال الشافعي وأخبرني عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرا حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد من أهل العلم أن رسول الله أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا وأن رسول الله أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهما ففاداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل وأن رسول الله أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا قال الشافعي فكان فيما وصفت من فعل رسول الله A ما يدل على أن للإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء أو أن يفادى بمال يأخذه منهم أو أن يفادى بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له إلا من جهة إباحته ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقا إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام فأما ما كان واسعا فيقال هو مباح وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له كما يكون القائم مخالفا للقاعد والماشي مخالفا للقائم وكل ذلك مباح لا أن حتما على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد باب الماء من الماء حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل فقال له النبي A ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل قال الشافعي وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت قال الشافعي وإنما بدأت بحديث أبي في قوله الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله A قال بعده ما نسخه أخبرنا الثقة عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال النبي A إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله A إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء حدثنا الربيع قال قال الشافعي فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل إن النبي عليه السلام قال عليه الغسل قال الشافعي فقلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله بوجوب الغسل منه قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي A اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي A إيجابه فقلت نعم قال فليس هذا خبرا عن النبي A فقلت الأغلب أنه خبر عنه قال وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فقلت له فإن أبي بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله له عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي A قال إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له