وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ذبائح بني إسرائيل .
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } الآية وقال عز ذكره : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } قال الشافعي : يعني والله تعالى أعلم ـ طيبات كانت أحلت لهم وقال D : { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } إلى قوله : { لصادقون } قال الشافعي : الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل ـ محرما من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمدا A ففرض الإيمان به وأمر باتباع رسوله A وطاعة أمره وأعلم خلقه أن طاعته طاعته وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله وجعل من أدركه وعلم دينه فلم يتبعه كافرا به فقال : { إن الدين عند الله الإسلام } فكان هذا في القران وأنزل D في أهل الكتاب من المشركين : { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } إلى قوله { مسلمون } وأمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يسلموا وأنزل فيهم : { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل } إلى قوله : { والأغلال التي كانت عليهم } فقيل ـ والله أعلم ـ أوزارهم وما بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد رسول الله A فلم يبق خلق يعقل ـ منذ بعث الله تعالى محمدا رسول الله A كتابي ولا وثني ولا حي ذو روح من جن ولا إنس ـ بلغته دعوة محمد A إلا قامت عليه حجة الله D باتباع دينه وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه ولزم كل امرىء منهم آمن به أوكفر تحريم ما حرم الله D على لسان نبيه A كان مباحا قبله في شيء من الملل وأحل الله D طعام أهل الكتاب وفد وصف ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا فلا يجوز أن تحرم منها ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد A ولا يجوز أن يبقى من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يحرم على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء ولا يجوز أن يكون شيء حلالا من الذكاة لأحد حراما على غيره لأن الله D أباح ما ذكر عاما لا خاصا فإن قال قائل : هل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل محمد A من هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا محمد A ؟ فقد قيل : ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا ولا ينبغي أن يكون محرما عليهم وقد نسخ ما خالف دين محمد A بدينه كما لا يجوز إن كانت الخمر حلالا لهم إلا تكون محرمة عليهم إذحرمت على لسان محمد A وإن لم يدخلو في دينه