وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الصيد للمحرم .
قال الشافعي C وصيد البرثلاثة أصناف : صنف يؤكل وكل ما أكل منه فهو صنفان : طائر ودواب غما أصاب من الدواب نظرإلى إقرب ألاسشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي الغزال عنز وفي الضبع كبش وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه فإذا أصيب من هذا أعور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسور وأن يفديه يصحيح أحب إلي أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر ان عمر بن الخطاب Bه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود : أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق : أن أربد أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر : ما ترى ؟ فقال : جدي قد جمع الماء والشجر فقال عمر : فذاك فيه اخبرنا سفيان عن مطرف / عن أبي السفر : أن عثمان بن عفان Bه قضى في أم حبين بحملان من الغنم والحملان الحمل أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قال : لو كان معي حكم لحكمت في الثلعب بجدي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلي ( قال ) : وإذا ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش ؟ فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان ظبيا قوم صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه من ثمن شاة وهكذا إن كان بقرة أو نعامة وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة وإن فداه بصحيحة كان أحب إلي وأحب إلي إذا جرح فغاب عنه أن يفديه احتياطا ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة ولو أنه ضرب ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاو ماخض يتصدق بها من قبل أني لو قلت له : اذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص عليهم ولكني أزداد لهم في الثمن واعطيهموه طعاما ( قال ) : وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاء إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوما ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا بمكة أو منى فإن تصدق به بغير مكة أو منى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعد ما يحل فإن صدر ولم يجزه بعث بجزائه حتى يجزي عنه فإن جزاء بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه وإذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ثم كلما عاد جزى ما اصاب فإن أصابه ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل وبئس ما صنع وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قريب عن ابن سيرين : أن عمر قضى هو ورجل نم أصحاب النبي A قال مالك : هو عبد الرحمن بن عوف على رجلين أوطا ظبيا فقتلاه بشاة وأخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة : أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم ابن عمر : عليكم جزاء فقالوا : على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد قال : عليهم كلهم جزاء واحد ( قال ) : وهذا موافق لكتاب الله D لأن الله تبارك وتعالى يقول : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف معنى القرآن