وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماليس للمحرم أن يفعله .
قال الشافعي C : وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره ولإن كسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع من شيء موتصل بالبقية لأنه حينئد ليس بثابت فيه ولإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعام مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا اطعم مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد لأنه شيء يذهب فلا يعود ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل