وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب لبس المحرم وطيبه جاهلا .
أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال [ كنا عند رسول الله A بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة ( يعني جبة ) وهو متضمخ بالخلوق فقال : يا رسول الله : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال رسول الله A : ما كنت تصنع في حجك ؟ قال : كنت انزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق فقال رسول الله A : ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ] اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه يقول : من أحرم في قميص أو جبة فلينزعها نزعا ولا يشقها قال الشافعي : والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله A أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرايت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما ؟ قال : لا حسبه الإحرام الأول قال الشفافعي : هذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وقد اهل من ميقاته والجبة لا تمنعه أن يكون مهلا وبهذا كله نأخذ قال الشافعي : أحسب من نهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام والإفاضة بلغه هذا عن النبي A : أنه أمر الأعرابي بغسل الخلوق عنه نزع الجبة وهو محرم فذهب إلى أن النهي عن التطيب لأن الخلوق كان عنده طيبا وخفي عليهم ما روت عائشة عن النبي A أو علموه فرأوه مختلفا فأخذوا بالنهي عن التطيب وإنما أمر رسول الله A الأعرابي بغسل الخلوق عنه والله أعلم لأنه نهى أن يتزعفر الرجل أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : أخبرني إسماعيل الذي يعرف بابن علية قال : أخبرني عبد العزيز صهيب عن أنس أن النبي A نهى ان يتزعفر الرجل فإن قال قائل : إن حديث النبي A في صاحب الخلوق يحتمل أن يكون إنما أمره بغسله لأنه طيب وليس للمحرم أن يبقي عليه الطيب إن كان قبل الإحرام قيل له : إن شاء الله تعالى فلو كان كما قلت كان منسوخا فإن قال : وما نسخه ؟ قلنا : حديث النبي A في ألإعرابي بالجعرانة في سنة ثمان وحديث عائشة أنها طيبت النبي A لحله وحرمه في حجة الإسلام وهي سنة عشر فإن قال : فقد نهى عنه عمر قلنا : لعله نهى عنه على المعنى الذي وصفت إن شاء الله تعالى فإن قال : أفلا تخاف غلط من روى عن عائشة ؟ قيل : هم أولى أن لا يغلطوا ممن روى عن ابن عمر عن عمر لأنه إنما روى هذا عن ابن عمر عن عمر رجل أو اثنان روى هذا عن عائشة عن النبي A ستة أو سبعة والعدد الكثير أولى أن لايغلطوا من العدد القليل وكل عندنا لم يغلط من روى هذا الحديث عن النبي A جاز أن يخاف غلط من روى عن عمر وإذا كان علمنا بأن النبي A تطيب وأن عمر كره علما واحدا من جهة الخبر فلا يجوز لأحد أن يزعم أن قول النبي A يترك بحال إلا لقول النبي A لا لقول غيره وقد خالف عمر سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وغيرهما وقد يترك من يكره الطيب للإحرام والإحلال ن لقول عمر بقول الواحد من أصحاب النبي A وأقاويل لعمر لا يخالفه فيها أحد من أصحاب رسول الله A فيخالف عمر لرأي نفسه فإذا كان يصنع هذا في بعض قول عمر فكيف جاز أن يدع السنة التي فرض الله تعالى على الخلق اتباعها لقول من بفعل في قوله مثل هذا ؟ لعمري لئن جاز له أن يأخذ به فيدع السنة بخلافه فما لا سنة عليه فيه أضيق وأحرى أن لا يخرج من خلافه وهو يكثر خلافه فيما لا سنة فيه ولما أمر رسول الله A السائل بأن ينزع الجبة عنه ويغسل الصفرة ولم يأمره بالكفارة قلنا : من لبس له لبسه قبل الإحرام جاهلا بما عليه في لبسه أو ناسيا لحرمه ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الأحرام أو الجبة والقميص نزعا ولم يشقه ولا فدية عليه في لبسه وكذلك الطيب قياسا عليه إن كان النبي A إنما أمره بغسله لما وصفنا من الصفرة وإن كان للطيب فهو أكثر أو مثله والصفرة جامعة لأنها طيب وصفرة فإن قال قائل : كيف قلت هذا في الناسي والجاهل في اللبس والطيب ولم تقله فيمن جز شعره أو قتل صيدا ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى قلته خبرا وقياسا وأن حاله في اللبس والطيب مخالفة حاله في جز الشعر وقتل الصيد فإن قال : فما فرق بين الطيب واللبس وقتل الصيد وجز الشعر وهو جاهل في ذلك كله ؟ قيل له : الطيب واللبس شيء إذا أزاله عنه زال واللبس فكان إذا أزاله كحالة قبل أن يلبس ويتطيب لم يتلف شيئا حرم عليه أن يتلفه ولم يزل شيئاحرم عليه إزالته إنما أزال ما أمر بإزالته مما ليس له أن يثبت عليه وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه في وقته ذلك إتلافه وجاز الشعر والظفر أزال بقطعة ما هو ممنوع من إزالته في ذلك الوقت والإزالة لما ليس له إزالته إتلاف وفي الإتلاف لما نهي عن إتلافه عوض خطأ كان أو عمدا لما جعل الله في إتلاف النفس خطأ من الدية وليس ذلك غير في الإتلاف كهو في الإتلاف ولكنه إذا فعله عالما أنه لا يجوز له وذاكرا لإحرامه وغير مخطىء فعليه الفدية في قليل اللبس والطيب وكثيره على ما وصفت في الباب قبل هذا ولو فعله ناسيا أو جاهلا ثم علمه فتركه عليه ساعة وقد أمكنه إزالته عنه بنزع ثوب أو غسل طيب افتدى لأنه أثبت الثوب والطيب عليه بع ذهاب العذر وإن لم يمكنه نزع الثوب لعله مرض أو عطب في بدنه وانتظر من ينزعه فلم يقدر عليه فهذا عذر ومتى أمكنه نزعه وإلا افتدى إذا تركه بعد الإمكان ولا يفتدى إذا نزعه بعد الإمكان ولو لم يمكنه غسل الطيب وكان في جسده رأيت أن يمسحه بخرقة فإن لم يجد خرقة فبتراب إن أذهبه فإن لم يذهبه فبشجر أو حشيش فإن لم يقدر عليه أو قدر فلم يذهبه فهذا عذر ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه مأمور بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء ولو غسل الطيب غيره كان أحب إلي وإن غسله هو بيده لم يفتد من قبل أن عليه غسله وإن ماسه فإنما ليذهبه عنه لم يماسة ليتطيب به ولا يثبته وهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما يستطيع ولو دخل دار رجل بغير إذن لم يكن جائزا له ن وكان عليه الخروج منها ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منها وإن كان يمشي فيما لم يؤذن فيه لأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة فيه فهكذا هذا الباب كله وقياسه