وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الطيب للإحرام .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم قال : [ قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله A ] قال سالم : وسنة رسول الله A أحق أن تتبع أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه [ عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله A لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : [ سمعت عائشة وبسطت يديها تقول : أنا طيبت رسول الله A بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة [ عن عائشة قالت : طيبت رسول الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال : سمعت أبي يقول : [ سمعت عائشة تقول : طيبت رسول الله A لحرمه ولحله فقلت لها : بأي الطيب ؟ فقالت : بأطيب الطيب ] وقال عثمان : ما روى هشام هذا الحديث إلا عني أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء السائب عن إبراهيم عن الأسود [ عن عائشة قالت : رأيت وبيض الطيب في مفارق رسول الله A بعد ثلاث ] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران [ عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله A بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام ] أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول : طيبت أني عند إحر امه بالسك والذريرة أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد عن أبيه أنه قال : رأيت ابن عباس محرما وأن على رأسه لمثل الرب من الغالية قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ فنقول : لا بأس أن يتطيب الرجل قبل إحرامه بأطيب ما يجد من الطيب غالية ومجمر وغيرهما إلا ما نهي عنه الرجل من التزعفر ولا بأس على المرأة في الطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام وكذلك لابأس عليهما أن يفعلا بعدما يرميان جمرة العقبة ويحلق الرجل وتقصر المرأة قبل الطواف بالبيت والحجة فيه ما وصفنا من تطيب الرسول الله صلى الله على وسلم في الحالين وكذلك لا بأس بالمجمر وغيره من الطيب لأنه أحرام وابتدأ الطيب حلالا وهو مباح له وبقاؤه عليه ليس بابتداء منه له وكذلك إكان الطيب دهنا أوغيره ولكنه أذا أحرم فمس من الطيب شيئا قل أوكثر بيده أو مسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى وكل ما سمي الناس طيبا في هذه الحال من الأفاويه وغيره وكل ما كان مأكولا أنما يتخذ ليؤكل أو يشرب لدواء أو غيره وأن كان طيب الريح ويصلح في الطيب فلا بأس بأكله وشمه وذلك المصطكا والزنجبيل والدارصيني وما أشبه هذا وكذلك كل معلوف أو حطب من نبات الأرض مثل الشيخ والقيصوم والاذخر وما أشبه هذا فإن شمه أو أكله أو دقه فلطخ به جسده فلا فدية عليه لأنه ليس بطيب ولا دهن والريحان عندي طيب وما طيب من الدهان بالرياحين فبقي طيبا كان طيبا وما ربب بها عندي طيب إذا بقي طيبا مثل الزنيق والخيري والكاذي والبان المنشوش وليس البنفسج بطيب إنما يربب للمنعفة لا للطيب أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه شئل : أيشم المحرم والريحان والدهن والطيب ؟ فقال : لا أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال ما أرى الورد والياسمين إلا طيبا قال الشافعي : وما مس المحرم من رطب الطيب بشيء من بدنه افتدى وإن مس بيده شيئا يابسأ لا يبقى له أثر في يده ولا له ريح كرهته له ولم أر عليه الفدية وإنما يفتدى من الشم خاصة بما أثر من الطيب من الشم ن لأن غاية الطيب للتطيب وإن جلس إلى عطار فأطال أو مر به فوجد ريح الطيب أو وجد ريح الكعبة مطيبة أو مجمرة لم يكن عليه فدية وإن مس خلوق الكعبة جافا كما كان وصفت لا فدية عليه فيه لأنه لا يؤثر ولا يبقى ريحه في بدنه وكذلك الركن ز وإن مس الخلوق رطبا افتدى وإن انتضح عليه أو تلطخ به غير عامد له غسله ولا فدية له لأنه لم يمس الطيب نفسه ولو أكل طيبا أو استعط به أو احتقن به افتدى وإذا كان طعام قد خالطه زعفران أصابته نار أو لم تصبه فانظر فإن كان ريحه يوجد أو كان طعم الطيب يظهر فيه فأكله المحرم افتدى وإن كان لا يظهر فيه ريح ولا يوجد له طعم وإن ظهر لونه فأكله المحرم لم يفتد لأنه قد يكثر الطيب في المأكول ويمس النار فيظهر فيه ريحه وطعمه ويقل ولا تمسه نار فلا يظهر فيه طعمه ولا لونه وإنما الفدية وتركها من قبل الريح والطعم وليس للون معنى لأن اللون ليس بطيب وإن حشا المحرم في جرح طيبا افتدى والذهان دهنان : دهن طيب فذلك إن دهن به أي جسده شاء غير رأسه ولحيته أو أكله أو شربة فلا فدية عليه فيه وإن دهن به رأسه أو لحيته افتدى لأنهما في موضع الدهن وهما يرجلان ويذهب شعثهما بالدهن فأي دهن أذهب شعثهما ورجلهما بقي فيهما طيبا أو لم يبق فعلى المدهن به فدية ن ولو دهن رأسه بعسل أو لبن لم يفتد لأنه لا طيب ولا دهن إنما هو يقذر لا يرجل ولا يهنى ء الرأس أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيبا أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سأله عن المحرم يتشقق رأسه ايدهن الشاقاق منه بسمن ؟ قال : لا ولا بودك غير السمن إلا أن يفتدي فقلت له : إنه ليس بطيب قال : ولكنه يرجل رأسه قال : فقلت له : فإنه يدهن قدمه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيبا فقال : إن القدم ليست كالشعر إن الشعر يرجل قال عطاء : واللحية في ذلك مثل الرأس