وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين .
قال الشافعي C تعالى : وخالفنا رجلان من الناس فقال أحدهما : من أهل بحجتين لزمتاه فإذا أخذ في عملهما فهو رافض للآخر وقال الآخر : هو رافض للآخر حين ابتدأ الإهلال وأحبسهما قالا : وعليه في الرفض دم وعليه القضاء قال الشافعي : قد حكي لي عنهما معا أنهما قالا : من أجمع صيام يومين فصام أحدهما فليس عليه الآهر لأنه لا يجوز أن يدخل في الآخر إلا بعد الخروج من الأول وهكذا من فاتته صلوات فكبر ينوي صلاتين لم يكن إلا صلاة واحدة ولم يلزمه صلاتان معا لأنه لا يدخل في الآخر إلا من بعد الخروج من الأولى ( قال ) : وكذلك لو نوى صلاتين تطوعا مما يفصل بينهما بسلام فإذا كان هذا هكذا في الصوم والصلاة فكيف لم يكن عندهما هكذا في الحج ؟ مع أنه يلزمهما أن يدعا قولهما في الحج ؟ إن زعما أن الحج يصير عمرة إذا فاتت عرفة أشبه أن يلزمهما إذا كان الإحرام بحجتين لازما أن يقولا : هو حج وعمرة قالا : يقضي أحدهما أو لم يقولاه قال الشافعي : وبهذا قلنا لا يقرن بين عملين إلا بحج وعمرة يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة على الحج إذا بدأ بالحج لأن الأصل أن لا تجمع بين عملين فلما جمع بينهما في حال سلم للخير في الجمع بينهما ولم يجمع بينهما إلا على ما جاء فيه الخبر لا يخالفه ولا يقيس عليه