وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من أهل بحجتين أو عمرتين .
قال الشافعي C تعالى : من أهل بحجتين معا أو حج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن يكمل الحج فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره ( قال ) : وإكمال عمل الحج أن لا يبقى عليه طواف ولا حلاق ولا رمي ولا مقام بمنى فإن قال قائل : فكيف فلت هذا ؟ قيل : كان عليه في الحج أن يأتي بعمله على كماله فيدخل فيه حراما ويكون كماله أن يخرج منه حلالا من يوم النحر من بعضه دون بعض وبعد النحر من كله بكماله فلو ألزمنا الحجتين وقلنا : أكمل إحداهما أمرناه بالإحلال وهو محرم بحج ولو قلنا له : لا تخرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر بكماله قلنا له : ائت ببعض عمل الحج دون بعض فإن قال : وما يبقى عليه من عمل الحج قيل : الحلاق فأمرناه أن لا يكمل الحج انتظارا للذي بعده ولو جاز هذا جاز أن يقال له : أقم في بلدك أو في مكة ولا تعمل لأحد حجيك حتى تعمل للآخر منهما كما يقال للقارن فيكون إنما عمل بحج واحد وبطل الآخر ولو قلنا : بل يعمل لأحدهما ويبقى محرما بالآخر قلنا : فهو لم يكمل عمل أحدهما وأكمل عمل آخر فكيف يجب عليه في أحدهما ما سقط عنه في الآخر ؟ فإن قلت : بل يحل من أحدهما قيل : فلم يلزمه أداء الآخر إذا جاز له أن يخرج من الأول لم يدخل في غيره إلا بتجديد دخول فيه قال الشافعي : وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه لم نعلم منهم اختلافا يقولون : إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت له لم يجز أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج يحج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين والله أعلم وقد روي من وجه عن عطاء أنه قال : إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبي الحسن ( قا ل ) : والقول في العمرتين هكذا وكمال العمرة الطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلاق وأمرهم من فاته الحج أن يحل بطواف وسعي وحلاف ويقضي يدلان معا على أنه لا يجوز أن يهل بالحج في أشهر الحج لأن من فاته الحج قد يقدر أن يقيم حراما إلى قابل ولا أراهم أمروه بالخروج من إحرامه بالطواف ولا يقيم حراما لأنه لا يجوز له أن يقيم محرما بحج في غير أشهر الحج ويدل على أنه إذا خرج من حجة بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة ولا يصير عمرة وقد ابتدأه حجا في وقت يجوز فيه الإهلال بالحج ولو جاز أن يفسخ الحج عمرة جاز أن يكون من ابتدأ فأهل بحجتين مهلا بحج وعمرة لأنه يصلح أن يبتدأ حج وعمرة ولم يجز لمن قال : يصير حجه عمرة إلا ما وصفت من أنه إذا ابتدأ فأهل بحجتين فهو مهل على حج ولا تكون عمرة مع حج كما لو ابتدأ فأدخل عمرة على حج لم تدخل عليه ولو جاز أن يصرف الحج عمرة جاز أن تصرف العمرة حجا فيكون من أهل بعمرتين في أشهر الحج مهلا بحج وعمرة وصرفنا إحرامه إلى الذي يجوز له ولا يجوز شيء من هذا غير القول الأول : من أن أهل بحجتين فهو مهل بحج ومن أهل بعمرتين فهو مهل بعمرة ولا سيء عليه غير ذلك