وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاستطاعة بنفسه وغيره .
قال الشافعي C تعالى : ولما أمر رسول الله A الخثعمية بالحج عن أبيها دلت سنة رسول الله A أن قول الله { من استطاع إليه سبيلا } على معنيين : أحدهما : أن يستطيعه بنفسه وماله والآخر : أن يعجز عنه بنفسه بعارض كبر أو سقم أو فطرة خلقة لا يقدر معها على الثبوت على المركب ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له وإما بغير شيء فيجب عليه أن يعطي إذا وجد أو يأمر إن أطيع وهذه إحدى الاستطاعتين وسواء في هذا الرجل يسلم ولا يقدر على الثبوت أو الصبي يبلغ كذلك أوالعبد يعتق كذلك ويجب عليه أن قدر على الثبوت على المحمل بلا ضرر وكان واجدا له أو لمركب غيره وأن لم يثبت على غيره أن المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب وإن كان واحد من هؤلاء لا يجد مطيعا ولا مالا فهو ممن لا يستطيع بالبدن ولا بالطاعة ولا حج عليه وجماع الطاعة التي توجب الحج وتفريعها اثنان أحدهما : أن يأمر فيطاع بلا مال والأخر أن يجد مالا يستأخر به من يطيعه فتكون إحدى الطاعتين ولو تحامل فحج أجزأة عنه ورجوة أن يكون أعضم أجرا ممن يخف ذلك عليه ولما أمر رسول الله A المرأة أن تحج عن أبيها إذ أسلم وهو لا يستمسك على الراحلة فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان مستطيعا بغيره إذا كان في هذه الحال والميت أولى أن يجوز الحج عنه لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلف الحج بحال أجزأه والميت لا يكون فيه تكلف أبدا