وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم .
قا ل الشافعي C : إذا احتلم الغرم أو حاضت الجارية وإن لم يستكملا خمس عشرة سنة أو استكملا خمس عشرة سنة قبل البلوغ وهما غير مغلوبين على عقولهما واجدان مركبا وبلاغا مطيقان المركب غير محبوسين عن الحج بمرض ولا سلطان ولا عدو وهما في الوقت الذي بلغا فيه قادران بموضع لو خرجا منه فسارا يسير الناس قدرا على الحج فقد وجب عليهما الحج فإن لم يفعلا حتى ماتا فقد لزمها الحج وعليهما بأنهما قادران عليه في وقت بجزىء عنهما لو مضيا فيه حتى يقضي عنهما الحج وإن كانا بموضع يعلمان أن لو خرجا عند بلوغهما / لم يدركا الحج لبعد دراهما أو دنوا لحج فلم يخرجا للحج ولم يعيشا حتى أتى عليهما حج قابل فلا يسيران سيرا مبانيا لسير الناس في السرعة حتى يسيرا مسيرة يومين في سير العامة في يوم ومسيرة ثلاث في يومين لم يلزمهما عندي والله أعلم أن يسيرا سيرا يخالف سير العامة فهذا كله لو فعلا كان حسنا ولو بلغا عاقلين ثم لم يأت عليهما مخرج أهل بلادها حتى غلب على عقولهما ولم ترجع إليهما عقولهما في وقت لو خرجا فيه أدركا حجا لم يلزمهما أن يحج عنهما وإنما يلزمهما أن يحج عنهما إذا أتى عليهما وقت يعقلان فيه ثم لم تذهب عقولهما حتى يأتي عليهما وقت لو خرجا فيه إلى الحج بلغاه فإن قال قائل : ما فرق بين المغلوب على عقله وبين المغلوب بالمرض ؟ قيل : الفرائض على المغلوب على عقله زائلة في مدته كلها والفرائض على المغلوب بالمرض العاقل على بدنه غير زائلة في مدته ولو حج المغلوب على عقله لم يجز عنه ولا يجزي عمل على البدن لا يعقل عامله قياسا ى قو الله D : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه ولو كان بلوغهما في عام جدب الأغلب فيه على الناس خوف الهلكة بالعطش في سفر أهل ناحية هما فيها أو لم يكن ما لا بد لهم منه من علف موجود فيه أو في خوف من عدو لا يقوى جماعة حاج مصرهما عليه أو اللصوص كذلك أشبه هذا ـ والله أعلم ـ أن يكون من أراد فيه الحج غير مستطيع له فيكون غير لازم له بأنه غير مستطيع فإن مات قبل أن يمكنه الحج حتى يموت لم يكن عليه حج وكذلك لو حج أول ما بلغ فأحصر بعدو فنحر وحل دون مكة ورجع فلم يمكنه الحج حتى يموت لم يكن عليه حج ولو كان حج أول ما وصفت من الحائل في البر وكان يقدر على الركوب في البحر فيكون له طريقا أحببت له ذلك ولا يبين لي أنه يجب عليه ركوب البحر للحج لأن الأغلب من ركوب في البحر خوف الهلكة ولو بلغا مغلوبين على عقولهما فلم يفيقا فتأتي عليهما مدة يعقلان فيها ويمكنهما الحج لم يكن عليهما وإذا بلغا معا فمنعا الحج بعدو حائل بين أهل ناحيتمها معا وبين الحج ثم لم يأت عليهما مدة وقت الحج يقدران هما ولا غيرهما من أهل ناحيتهما فيه على الحج فلا حج عليهما يقضى عنهما إن ماتا قبل تمكنهما أو أحد من أهل ناحيتهما من الحج ولو حيل بينهما خاصة بحبس عدو أو سلطان عليهما أو غيره وكان غيرهم يقدر على الحج ثم ماتا ولم يحجا كان هذان ممن عليه الإستطاعة بغيرهما ويقضى الحج أو غيره وكذلك لو كان حبس ببلده أو في طريقه بمرض أو زمن لا بعله غيره وعاش حتى الحج غير صحيح ثم مات قبل أن يصح وجب عله الحج وجماع هذا أن يكون البالغان إذا لم يقدر بأي وجه ما كانت القدرة بأبدانهما وهما قادران بأموالهما وفي ناحيتهما من يقدر على الحج غيرهما ثم ماتا قبل أن يحجا فقد لزمهما الحج إنما يكون غير لازم لهما إذا لم يقدر أحد من أهل ناحيتهما على الحج ببعض ما وصفت فإن قال قائل : ما خالف بين هذا وبين المحصر بما ذكرت من عدو وحدث ؟ قيل : ذلك لا يجد السبيل بنفسه إلى الحج ولا أن يحج عنه غيره من ناحيته من قبل أن غيره في معناه في خوف العدو والهلكة بالجدب والزمن والمرض وإن كان معذورا بنفسه فقد يمكنه أن يحج عنه صحيح غيره ومثل هذا أن يحبسه سلطان عن حج أو لصوص وحده وغيره يقدر على الحج فيموت فعليه أن يحج عنه والشيخ الفاني أقرب من العذر من هذين وقد وجب عليه أن يحج عنه إذا وجد من يحج عنه