وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حج المرأة والعبد .
قال الشافعي : C تعالى : وإذا كان فيما يروى عن النبي A ما يدل على أن السبيل : الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم وإن لم معها ذو محرم لأن رسول الله A لم يوجب الحج إلاالزاد والراحلة وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر الزبير مثل قولنا : في أن تسافر المرأة للحج وإن لم معها محرم أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها ؟ قال : نعم فلتحج قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل من شيء يشبه غير ما ذكرت ؟ قيل : نعم ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة يلزمها الحق وثبت عليها الدعوة ببلد لا قاضي به فتجلب من ذلك البلد ولعلى الدعوة تبطل عنها أو تأتي بمخرج من حق لو ثبت عليها مسيرة ايام مع غير محرم إذا كانت امرأة وأن الله تعالى قال في المعتدات : { ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فقيل : يقام عليها الحد فإذا كان هذا هكذا فقد بين الله D أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمها وأن لم يكن هكذا وكان خروجها فاحشة فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزام فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : لم يختلف الناس علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حق لزمها والسنة تدل على أنها تخرج من بيتها للنداء كما أخرج النبي A فاطمة بنت قيس فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معا والإجماع في موضع على أن المرأة في الحال التي هي ممنوعة فيها من خروج إلى سفر أو خروج من بيتها في العدة إنما هو أعلى أنها ممنوعة مما يلزمها ولا يكون سبيلا لما يلزمها وما لها تركه فالحج لازم وهي له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة فإذا بلغت المرأة المحيض أو استكملة خمسة عشر سنة ولا مال لها تطيق به الحج يجير أبواها ولا ولي لها ولا زوج المرأة على أن يعطيها من ماله ما يحجها به ( قال ) : ولو أراد رجل الحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك ( فال ) : ولو أرادت المرأة الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها ( قال ) : وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن منعها وإن أهلت بغير إذنه ففيها قولان : أحدهما أن عليه تخليتها ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول : لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتها من قبل أن من دخل في الحج ممن قدر عليه لم يكن له الخروج منه ولزمه غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف والصلاة والقول الثاني : أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل ويكون ذلك لزوجها قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها : هي بمنزله الحصر قال الشافعي : وأجب لزوجها أن لا يمنعها فإن كان واجبا عليه أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب وإن كان تطوعا أجبر عليه إن شاء الله تعالى