وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاستلاف لحج .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي A أنه قال : سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج ؟ قال : لا قال الشافعي : ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل ولكن إن كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج فإن كان له مسكن وخادم وقوت أهله بقدر ما يرجع من الحج إن سلم فعليه الحج وإن كان له قوت أهله أو ما يركب به لم يجمعهما فقوت أهله ألزام له من الحج عندي والله أعلم ولا يجب عليه الحج يضع لأهله قوتهم في قدر غيبته ولو آخر رجل نفسه من رجل يخدمه ثم أهل بالحج معه أجزأت عنه من حجة الإسلام وذلك أنه لم ينتقض من عمل الحج بالإجارة شيء إذا جاء بالحج بكماله ولا يحرم عليه أن يقوم بأمر غيره بغير أن ينقص من عمل الحج شيئا كما يقوم بأمر نفسه إذا جاء بما عليه وكما يتطوع فيخدم غيره لثواب أو لغير ثواب أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أن رجلا سأله فقال : أو آجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألي أجر ؟ فقال ابن عباس : نعم { أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب } ولو حج رجل في حملان غيره ومؤنته أجزأت عنه حجة الإسلام وقد حج مع رسول الله A نفر حملهم فقسم بين عوامهم غنما من ماله فذبحوها عما وجب عليهم واجزأت عنهم وذلك أنهم ملكوا ما أعطاهم من الغنم فذبحوا ما ملكوا ومن كفاه غيره مؤنته أجزأت عنه متطوعا أو بأجرة لم ينتقص حجه إذا أتى بما عليه من الحج ومباح له أن يأخذ الأجرة ويقبل الصلة غنيا كان أو فقيرا الصلة لا تحرم على أحد من الناس إنما تحرم الصدقة على الناس وليس علبه إذا لم يجد مركبا أن يسأل ولا يؤاجر نفسه وإنما السبيل الذي يوجب المؤنة والمركب من شيء كان يملكه قبل الحج أو في وقته