وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الركاز .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي A قال : [ وفي الركاز الخمس ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي A قال : [ في الركاز الخمس ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن النبي A قا ل : [ في الركاز الخمس ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية : إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ] قال الشافعي C تعالى : والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن وفي التبر المخلوق في الأرض ( قال ) : والركاز الذي فيه الخمس : دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الإسلام ومن أرض الموات وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحرب ومن بلاد الصلح إلا أن يكونوا صالحوا على ذلك مواتها فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسه له الخمس لأهل سهمان الصدقة قال الشافعي : وإن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام أو العهد كان لأهل الأرض لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل قال الشافعي وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة وليس به من الجيش وهوكما أخذ من منازلهم قال الشافعي : وإذا أقطع الرجل قطيعة في بلاد الإسلام فوجد رجل فيها ركازا فهو لصاحب القطيعة وإن لم يعمرها لأنها مملوكه له قال الشافعي : وإذا وجد الرجل في أرض او داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له فهو له بلاد يمين عليه وإن قال صاحب الدار : ليس لي وكان ورث الدار قيل : إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته وإن وقفت عن دعواك فيه أو قلت : ليس لمن ورثت عنه الدار كان لمن بقي من ورثته مالك الدار أن يدعو ميراثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم قال الشافعي وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم كان القول قولهم قال الشافعي : وإن أنكر الورثة أن يكون لأبيهم كان للذي ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان ميتا فإن أنكر إن كان حيا وإن وجد الرجل الركاز في داره رجل وفيها ساكن غير ربها وادعى رب الدار الركاز له فالركاز للساكن كما يكون للساكن المتاع الذي في الدار الذي ببناء ولا متصل ببناء قال الشافعي : ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضرب الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك قال الشافعي وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه أحد قال الشافعي : فإن كان لأهل الجاهلية والشرك عمل أو ضرب قد عمله أهل الإسلام وضربوه أو وجد شيء من ضرب الإسلام أو عملهم لم يضربه ولم يعلمه أهل الجاهلية فهو لقطة وإن كان مدفونا أو وجد في غير ملك أحد عرف وصنع فيه ما يصنع في اللقطة قال الشافعي : وإذا وجد في ملك رجل فهو له والإحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية والإسلام أن يعرفه فإن لم يفعل أن يخرج خمسة ولا أجبره على تعريغ فإن كان ركازا أدى ما عليه فيه وإن لم يكن ركازا فهو متطوع بإخراج الخمس وسواء ما وجد من الركاز في قبر أو دار أو خربة أو مدفونا أو في بنائها أخبرنا الربيع قا ل : أخبرنا الشافعي قا ل : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال علي كرم الله وجهه : أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في خربة يؤدي خراجها ولنا الخمس ثم الخمس لك قال الشافعي : ولو وجد ركازا في أرض غير مملوكة فأخذ الوالي خمسة وسلم له أربعة أخماسه ثم أقام رجل بينة عليه أنه له أخذ من الوالي وأخذ من واجد الركاز جميع ما أخذ وإن استهلكها معا ضمن صاحب الأربعة ألخماس في ماله وإن كان الوالي دفعه إىل أهل السهمان أخذ من حق أهل السهمان فدفعه إلى الذي استحقه وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذي يقسم فيهم خمس الركاز من ركاز غيره أو صدقات مسلم أي صدقة كانت فيؤدي إلى صاحب الركاز وإن استهلكه لنفسه ضمنه في ماله وكذلك إن أعطاه غير اهل السهمان ضمنه به على من أعطاه إياه إن شاء قال الشافعي : وإن هلك الخمس في يده بلا جناية منه وإنما قبضه لأهل السهمان فيغرمه لصاحبه من حق أهل السهمان ( قال ) : وإن عزل الذي قبضه كان الذي ولي من بعده أن يدفعه إلى صاحبه من حق أهل السهمان قال الشافعي : وما قلت هو ركاز فهو هكذا وما قلت هو لأهل الدار وهو لقطة فلا تخمس اللقطة وهي للذي وجدها إذا لم يعترف وكذلك إذا اعترف لم تخمس قال الشافعي : وإذا وجد رجل ركازا في بلاد الحرب في أرض عامرة موات ليس بملك موات كموات أرض العرب فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس وإن وجد في أرض عامرة يملكها رجل من العدو فهو كالغنيمة وما أخذ من بيوتهم