وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة المعادن .
( أخبرنا ) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب أو ورق فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت والموميا وغيره فلا زكاة فيه قال الشافعي : وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا ويميز ما اختلط به من غيره قال الشافعي : فإن سأل رب المعدن المصدق أن يأخذ زكاته مكايلة أو موازنة أو مجازفة لم يكن له ذلك وإن فعل فذلك مردود وعلى صاحب المعدن إصلاحه حتى يصير ذهبا أو ورقا ثم تؤخذ منه الزكاة ( قال ) : وما أخذ منه المصدق قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن له والقول فيما كان فيه ذهب أو ورق قول المصدق مع يمينه إن استهلكه وإن كان في يده فقال : هذا الذي أخذت منك فالقول قوله قال الشافعي : ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه فضة أو ذهب مختلط بغيره غير متميز منه قال الشافعي : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن المعادن ليس بركاز وأن فيها الزكاة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبي A أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي A إلا إقطاعه فإما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي A فيه وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن المعادن الزكاة ( قال ) : وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركاز فيها الخمس 0 ( قال ) : فمن قال في المعادن الزكاة قال ذلك فيما خرج من المعادن فيماتكلفت فيه المؤنة فيما يحصل ويطحن ويدخل النار0 ( قا ل ) : ولو قاله فيما يوجد ذهبا مجتمعا في المعادن وفي البطحاء في أثر السيل مما يخلق في الأرض كان مذهبا ولو فرق بينه فقال : كل هذا ركاز لن الرجل إذا أصاب البدرة المجتمعة في المعدن قيل : قد أركز وقاله فيما يوجد في البطحاء في أثر المطر وجعله ركازا دون ما وصفت مما لا يوصل إليه إلا بتحصيل وطحن كان مذهبا قال الشافعي وما قيل منه فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه خمس أواق ( قال ) : ويحصي منه ما أصاب في اليوم والأيام المتتابعة ويضم إلى بعض إذا كان عمله في المعدن متتابعا وإذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه قال الشافعي وإذا كان المعدن غير حاقد فقطع العامل العمل فيه ثم استأنفه لم يضم ماأصاب بالعمل ألآخر إللا ما أصاب بالعمل قل قطعة أو كثر والقطع ترك العمل بغير عذر أداة أو علة مرض فإذا كان العذر أداه أو علة من مرض متى أمكنه عمل فيه فليس هذا قاطعا لأن العمل كله يكون هكذا وهكذا لو تعذر عليه أجرؤه أو هرب عبيده فكان على العمل فيه كان هذا غير قطع ولا وقت فيه إلا ماوصفت قل أو كثر قال الشافعي : ولو تابع العمل في المعدن فحقد ولم يقطع العمل ثم استأنفه لم يضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى ما أصاب بالعمل ألأول ولا وقت في قليل قطعة ولا كثير ما وصفت مع القطع وغير القطع