وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الغنم تختلط بغيرها .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة لأنه لا زكاة في الظباء وكذلك لو كانت ظباء فنزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء وغنم فإن قيل : فكيف أبطلت حق الغنم فيها ؟ قيل : إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه إسم الغنم مطلقا وكما أسهمت للفرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا أو أمه ( قال ) : وهكذا إن نزا ثور وحشي بقرة أنسية أو ثور بقرة وحشية فلا يجوز شيء من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه قال الشافعي ولو نزا كبش ماعزة أو تيس ضائنة فنتجت كان في نتاجها الصدقة لأنها غنم كلها لأنها بقر كلها ألا ترى أنا نصدق البخت مع العراب وأصناف الإبل كلها وهي مختلفة الخلق ونصدق الجواميس مع البقر والدربانية مع العراب وأصناف البقر كلها وهي مختلفة والضأن منها شاة قبل الحول لم يأخذ المصدق منها شيئا فإذا وجدها فعليه أن يؤدي شاة يوم يجدها فإن وجدها بعد الحول بشهر أو أكثر وقد ماتت غنمه كلها أو بعضها أو باعها فعليه أن يؤدي الشاة التي وجد إلا أن يرغب فيها ويؤدي السن الذي وجب عليه فيجزىء عنه لأنه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه شاة