وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القصاص في القتل .
قال أبو حنيفة : لا قصاص على قاتل إلا قاتل قتل بسلاح وقال أهل المدينة : القود بالسلاح فإذا قتل القاتل بشيء لا يعاش من مثله يقع موقع السلاح أو أشد فهو بمنزلة السلاح وإذا ضربه فلم يزل يضربه ولم يقلع عنه حتى يجيء من ذلك شيء لا يعيش هو من مثله أو يقع موقع السلاح أو أشد فهذا أيضا فيه القصاص قال محمد بن الحسن : من قال القصاص في السوط والعصا فقد ترك حديث رسول الله A المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكة حين خطب : [ ألا إن قتيل الخطأ العمد مثل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ] فإذا كان ما تعمد به من عصا أو حجر فقتله به ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له معنى إلا أن قتيل الخطأ العمد هو ما تعمد ضربه بالسوط أو العصا أو نحو ذلك فأتى على نفسه فإن كان الأمر كما قال أهل المدينة فقد بطلت الدية في شبة العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أو كبير فقتلت به كان فيه القصاص فالدية في شبه العمد في أي شيء فرضت إنما هو خطأ في قول أهل المدينة أو عمد فشبه العمد المد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو في النفس ما ينبغي أن يكون لشبه العمد في النفس معنى في قولهم أخبرنا أبن عيينة عن عمر بن دينار عن طاوس عن النبي A قال : [ من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسود أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقتل منه صرف ولا عدل ] قال الشافعي : القتل ثلاثة وجوه : قتل عمد وهو ما عمد المرء بالحديد الذي هو أوحى في الإتلاف وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبهه فهذا كله عمد والخطأ كلما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا وأصاب غيره فسواء كان ذلك بحديد أو غيره وشب العمد وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا أو اليد فأتى على يد الضارب فهذا العمد في الفعل الخطأ في القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه : ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ما بين ثنية إلة بازل عامها قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله A قال : [ ألا أن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها : أربعون خلفة في بطونها أولادها ] قال الشافعي : فاحتج محمد بن الحسن على من احتج عليه من أصحابنا بحديث النبي A هذا وتركه فإن كانت فيه عليهم حجة فهي عليه لأنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع : خمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة فأول ما يلزم محمدا في هذا أن زعم [ أن النبي A قال في دية شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها ] وهو لا يجعل خلفة واحدة فإن كان هذا ثابتا عن رسول الله A فقد حدد خلافه وإن كان ليس بثابت عن رسول الله A فليس ينصف من احتج بشيء إذا احتج عليه بمثله قال : هو غير ثابت عنده وروي عن علي بن أبي طالب Bه مثل ما قلنا في شبه العمد : ( ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) من حديث سلام بن سليم ومن حديث آخر : ( ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأبع وثلاثون خلفة ) وروي عن عمر بن الخطاب في شبه العمد مثل ما قلنا وخالف ما روينا عن النبي A وما روي عن علي وعن عمر واحتج عليهم بخلافهم ما قد خالف هو بعضه فإن كانت له عليهم به حجة فهي عليه معهم