وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء .
قال أبو حنيفة Bه : من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل المدينة : إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال محمد بن الحسن : قول الله D أصدق من غيره قال الله D : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال D : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى قوله : { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء أخبرنا أبو حنيفة C عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب Bه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود Bه كانت لهم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر : وأنا أرى ذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخعي قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره قال الشافعي : كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي