وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب إبطال الاستحسان .
الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حيكم حميد ن فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه A بما أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة } وقال : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } وفرض عليهم اتباع ما أنزل عليه وسن رسوله لهم فقال : { وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله } فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا اتباعه وكذلك قال لرسوله A فقال : { ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله } مع ما أعلم نبيه بما فرض من ابتاع كتابه فقال : { فاستمسك بالذي أوحي إليك } وقال : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال D : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } وأبان الله D لخلقه أنه تولى الحكم فيا أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها وإنما جزاهم بالسرائر فأحبط علم كل من كفر به ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فطرح عنهم حبوط أعمالهم والمأثم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفر وأمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الإيمان ثم أوجب للمنافقين إذا أسروا نار جهنم فقال : { إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار } وقال : { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون * اتخذوا أيمانهم جنة } يعني - والله تعالى أعلم - من القتل فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان فأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجة بأن ليس كمثله أحد في شيء أن علمه بالسر والعلانية واحد فقال تعالى ذكره { ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد } وقال عز وعلا : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } مع آيات أخر من الكتاب قال الشافعي : فعرف جميع خلقه في كتابه أن لا علم إلا ما علمهم فقال D : { والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا } وقال : { ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء } قال الشافعي : ثم من عليهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم وقال لنبيه A : { وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان } وقال D لنبيه A : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله } وقال لنبيه : { قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم } ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني - والله أعلم - ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب فعلم ما يفعل به من رضاه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه A : { ولا تقف ما ليس لك به علم } وجاء النبي A رجل في امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهما وقال الله تعالى : { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله } وقال : { إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام } الآية وقال لنبيه : { يسألونك عن الساعة أيان مرساها * فيم أنت من ذكراها * إلى ربك منتهاها } فحجب عن نبيه علم الساعة وكان من جاوز ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما ملائكته وأنبيائه لأن الله D فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم بعد من الأمر شيئا وأولى أن لا يتعاطوا حكما على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره فإن جل وعز ظاهر عليهم الحجج فيما جعل إليهم من الحكم في الدنيا بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه وأن لا يجاوز أحسن ظاهره ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا وأن يحقن دمائهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا الله فقال D لنبيه : { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } قرأ الربيع إلى قوله : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } يعني - والله تعالى أعلم - بصدقهن بإيمانهن قال : { فإن علمتموهن مؤمنات } يعني ما أمرتك أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيمان لأنكم لا تعلمون من صدقهن بالإيمان ما يعلم الله فاحكموا لهن بحكم الإيمان في أن لا ترجعوهن إلى الكفار { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } قال الشافعي : ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام وسرون غيره ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال : لنبيه A : { قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا } الآية قال الشافعي : أسلمنا يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخالفة القتل و السباء ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله يعني : إن أحدثوا طاعة رسوله وقال له في النافقين وهم صنف ثان : { إذا جاءك المنافقون } إلى : { اتخذوا أيمانهم } حنة يعني - والله تعالى أعلم - أيمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنة من القتل وقال في المنافقين : { سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم } الآية فأمر بقبول ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان وكذلك حكم نبيه A على من بعدهم بحكم الإيمان وهم يعرفون أو بعضهم ن بأعيانهم منهم : من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله فإذا أظهروا التوبة منه والقول بالإيمان حقنت عليهم دمائهم وجمعهم ذكر الإسلام وقد أعلم الله رسوله A أنهم ف يالدرك الأسفل من النار فقال : { إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار } فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم وحم بنيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بنية من المسلمين بقوله وما أقروا بقوله وماجحدوا من قول الكفر مما لم يقروا به ولم تقم به بينة عليهم وقد كذبهم على قولهم في كل وكذلك أخبر رسول الله A عن الله D قال الشافعي : C : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار [ أن رجلا سار النبي A فلم ندر ما ساره حتى جهر رسو ل الله A فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين فقال رسو ل الله A أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له فقال : أليس يصلي ؟ قال : بلى ولا صلاة له فقال له رسو ل الله A أولئك الذين نهاني الله تعالى عنهم ] أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أسامة بن زيد قال : شهدت من نفاق عبدالله بن أبي ثلاثة مجالس أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله A قال : [ لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ] قال الشافعي : فأعلم رسو ل الله A أن فرض الله أن يقاتلهم حتى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها يعين إلا بما يحكم الله تعالى عليهم فيها وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليه دون أنبيائه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام رسو ل الله A فيمابين العباد من الحدود وجميع الحقوق وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر أخبرنا مالك عن هشام بن عروة [ وجاء رسو ل الله A العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال : يا رسول الله رأيت شريك بن السحماء - يعني ابن عمه - وهو رجل عظيم الإليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة - يعني امرأته وهي حبلى وما قربتها منذ كذا فدعا رسو ل الله A شريكا ن فجحد ودعا المرأة فجحدت فلاعن بينها وبني زوجها وهي حبلى ثم قال : أبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج عظيم الأليتين فقال رسو ل الله A فيما بلغنا : إن أمره لبين لولا ما قضى الله ] يعني أنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف علىنفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة وقال : [ لولا ما قضى الله لكان لي فيهما قضاء غير ه ] ولم يعرض لشريك ولا للمرأة - والله أعلم - وانفذ الحكم وهو يعلم أن احدهما كاذب ثم علم بعد ان الزوج هو الصادق قال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد [ أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى إلى النبي A فقال : يا رسو ل الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي A لركانة : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي A فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان Bهما ] قال الشافعي : وفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا دليل : على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا علىأحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر وأخفه على المحكوم عليه : وإن احتمل ما يظهر منه غير احسنه كانت عليه دلالة لما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه أو لم تكن لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا : آمنا وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم وما حكم الله تعالى به في المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كذبة بما أظهروا من الإيمان وبما قال رسو ل الله A في المتلاعنين حين وصف قبل أن تلد : إن جاءت به أسحم ؟ أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق فجاءت به على الوصف الذي قال النبي A لزوجها فلا أراه إلا قد صدق وقال رسو ل الله A [ إن أمره لبين ] أي لقد زنت وزنى بها شريك الذي رماه زوجها بالزنى ثم لم يجعل الله إليهما سبيلا إذا لم يقرا و لم تقم عليهما بينة وأبطل في حكم الدنيا عليهما استعملا الدلالة التي لا يوجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر رسو ل الله A في مولود امرأة العجلاني قبل يكون ثم كان كما أخبر رسو ل الله A والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي A : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وعرض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي A إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف فلم يحكم النبي A عليه حكم القاذف والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته : أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله طالق وأن البتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث ولكنه لما كان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم يحكم رسو ل الله A إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدة قال الشافعي : فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا علىأن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة وذلك أن يقول قائل : من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه ومن رجع عنه ممن لم يولد على الإسلام استتبته ولم يحكم الله تعالى على عباده إلا حكما واحدا مثل أن يقول : من رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أودينا يظهر كالمجوسية استتبته فإن أظهر التوبة قبلت منه ومن رجع إلى دين يخفيه لم استتبه قال الشافعي : وكل قد بلد دينه دين الحق ورجع إلى الكفر فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض وكل باطل ؟ فإن قال : لا أعرف توبة الذي يسر دينه قيل : ولا يعرفها إلا الله وهاذ مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام محال يسأل من قال هذا ؟ هل تردي لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة ؟ فإن قال : نعم قيل : فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق بالإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان فإن قال : ليس علي إلا الظاهر قيل فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة والمنافقون علىعهد رسو ل الله A لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان فلو كان قائل هذا القول خالف السنة أحسن أن يعتل بشيء له وجه ولكنه يخالفها ويعتل بما لا وجه له كأنه يرى النصرانية واليهودية لا تكون إلا بإيتان الكنائس أرأيت إذا كانوا ببلاد لا كنائس فيها اما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم ؟ قال : وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسو ل الله A في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنه على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع فإذ أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها وأبطل الحد ف التعريض بالدلالة فإن من الناس من يقول : إذاتشاتم الرجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية حد لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب إنما يريد به قذف أم الذي يشاتم وأبيه وإن قاله على غير المشاتمة لم أحده إذا قال : لم أرد القذف مع إبطال رسو ل الله A حجم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما أسود فإن قال قائل فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا قيل : واستشار أصحابه فخالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة ويبطل مثله من قول الرجل لامرأته : أنت طالق البتة لأن طالق إيقاع طلاق ظاهر والبتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة فعليه الظاهر والقول وقوله في الذي يحتمل غير الظاهر حتى لا يحكم عليه أبدا إلا بظاهر ويجعل القول قوله في غير الظاهر قال : وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ولا نفسد البيوع بان يقول : هذا ذريعة وهذه ينو سوء ولو جاز أن نبطل من البيوع بان يقال : متى خاف ان تكون ذريعة الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعد ما لا حل أولى أن يرد به من الظن ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة ولم يبطل بها لبيبع ؟ قال : وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا وكذلك لو اشترى فرسا وهو يراها عقوقا فقال : هو : والله ما اشتريتهابمائة إلا لعقاقها وما تسوي لولا العقاق خمسين وقال البائع : ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدري : أيكون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا شريفا نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنيا أعجميا فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها لا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عدقت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها ثم سيما إذا كان توهما ضعيفا والله تعالى أعلم