وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان فرائض الله تعالى .
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال : قال الشافعي : فرض الله عز و جل في كتابه من وجهين : أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضهما حتى استغنى فيه بالتنزيل عن التأويل و عن الخبر و الآخر أنه أحكم فرضه بكتابه و بين كيف هي على لسان نبيه A ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله A في كتابه بقوله عز و جل : { و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا } و بقوله تبارك اسمه : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } إلى { تسليما } و بقوله عز و جل : { وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } مع غير آية في القرآن بهذا المعنى فمن قبل عن رسول الله A فبفرض الله عز و جل قبل قال الشافعي C تعالى : فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز و جل ثم رسول الله A فنفرق بين ما فرق منها و نجتمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها و أول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقولهم ساقطة عن الحيض أيام حيضهن ثم نجد الفريضة منها و النافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر و السفر ما كان موجودا أو التيمم في السفروإذا كان الماء معدوما وفي الحضر أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في العضو أو زيادة في العلة ونجدهما مجتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كانا في الحضر ونازلين بالأرض ونجدهما وإذا كانا مسافرين تفترق حالهما فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته نومئ إيماء ولا نجد ذلك للمصلي فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف ونجد المصلي صلاة تجب عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجز عنه الصلاة إلا قائما ونجد المتنفل يجوز له أن يصلي جالسا ونجد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائما فإن لم يقدر أداها جالسا فإن لم يقدر أداها مضطجعا ساجدا إن قدر وموميا إن لم يقدر ونجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها مما وجبت في جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذر كما اختلفت تأدية الصلاة قائما أوقاعدا ونجد المرء إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال والصلاة لا تزول في حل يؤديها كما اطاقها قال الربيع : ول الشافعي قول آخر : إذا كان عليه دين عشرين دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن الله D قال : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } فلما كانت هذه العشرون لو وهبها جازت هبته ولو تصدق بها جازت صدقته ولو تلفت كانت منه فلما كانت أحكامها تدل على أنا مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى : { خذ من أموالهم } الآية قال الشافعي : C تعالى : ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضها و لا تزول عنها الزكاة وكذلك الصبي والمغلوب على عقله