وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الحجامة للمحرم .
سألت الشافعي عن الحجامة للمحرم فقال : يحتجم و لا يحلق شعرا و يحتجم من غير ضرورة فقلت : و ما الحجة ؟ فقال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار [ أن النبي احتجم و هو محرم و هو يومئذ بلحي جمل ] قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء و طاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس [ أن النبي احتجم و هو محرم ] فقلت للشافعي : فإنا نقول : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه و قال مالك مثل ذلك قال الشافعي : ما روى مالك عن النبي A أنه لم يذكر في حجامة النبي هو و لا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر و لعل ابن عمر كره ذلك و لم يحرمه و لعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي A و لو سمعه ما خالفه - إن شاء الله - فقال برأيه فكيف إذا سمعت هذا عن النبي A ؟ قلت : بخلاف ما سمعت عنه لقول ابن عمر و أنتم لم تثبتوا أن ابن عمر كرهه للناس قد يتوقى المرء في نفسه ما لا يكره لغيره و أنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال و الأكل و الشرب فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر و غيره ؟ فالذي لا يجوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى فينبغي أن تقولوا : إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي و إلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي A و تقولون في الحجامة قولا متناقضا