وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في فوت الحج .
سألت الشافعي : هل يحج أحد عن أحد ؟ قال : نعم يحج عمن لا يقدر أن يثبت على المركب و الميت قلت : و ما الحجة ؟ قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس [ أن الفضل بن العباس كان رديف رسول الله A فجاءته امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) ] و ذلك في حجة الوداع قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن أيوب عن ابن سيرين [ أن رجلا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب و يسقيه إلا حج و حج به معه فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ و قد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله A فأخبره الخبر فقال : إن أبي قد كبر و لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه ؟ فقال رسول الله A : ( نعم ) ] قال الشافعي C تعالى : و ذكر مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس : [ أن رجلا أتى النبي A فقال : يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير و إن ربطتها خفت أن تموت أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم ) ] فقلت لل شافعي : فإنا نقول : ليس على هذا العمل فقال : خالفتم ما رويتم عن النبي A من روايتكم و من رواية غيركم علي بن أبي طالب يروي هذا عن النبي A و ابن المسيب و الحسن عن النبي A مثل معنى هذه الأحاديث و علي و ابن عباس و ابن المسيب و ابن شهاب و ربيعة بالمدينة يفتون : بأن يحج الرجل عن الرجل و هذا أشبه شيء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب رسول الله A و جميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة و المشرق و اليمن من أهل الفقه يفتون : بأن يحج الرجل عن الرجل فقلت للشافعي : فإن من حجة بعض من قال هذا القول أنه قال : أنه روي عن ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد و لا يصلي أحد عن أحد فجعل الحج في معنى الصيام و الصلاة فقال الشافعي : و هذا قول الضعف فيه بين من كل وجه قال : أرأيتم لو قال ابن عمر : لا يحج أحد عن أحد و قد أمر النبي A أحدا أن يحج عن أحد كان في قول أحد حجة مع رسول الله A ؟ و أنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم و لرأي مثلكم و لرأي بعض التابعين فتجعلونه لا حجة في قوله إذا شئتم لأنكم لو كنتم ترون في قوله حجة لم تخالفوه لرأي أنفسكم ثم تقيمون قوله مقاما تردون به الألسنة و الآثار ثم تدعون في قوله ما ليس فيه من النهي عن الحج قياسا و ما للحج و الصلاة و الصيام ؟ هذا شريعة و هذا شريعة فإن قلتم : قد يشتبهان لأنه عمل على البدن أفرأيتم إن قال لكم قائل : أنتم تزعمون أن الحج في معنى الصلاة و الصيام و قد أمر النبي A امرأة أن تحج عن أبيها فأنا آمر الرجل أن يصلي عن الرجل و يصوم عنه هل الحجة عليه إلا أنه لا تقاس شريعة على شريعة ؟ فكذلك الحجة عليكم أو رأيتم ما فرقت بينه السنة مما هو أشد تقاربا منها فكيف فرقتم بينه ؟ فإن قلتم : ما هو ؟ قلت : نهى النبي A عن بيع الرطب بالتمر و نهى عن المزابنة و أجاز بيع العرايا و هي داخلة في المزابنة و داخلة في بيع الرطب بالتمر لو لم يجزها فلما أجازها فرقنا بينهما بالسنة و قلنا : تجوز العرايا و هي رطب بتمر و كيل بجزاف و لا يجوز ذلك إذا وضع بالأرض فكان التمر و الرطب في الأرض معا فهذا أولى أن لا يفرق بينه بأنه شيء واحد بعضه حلال بما أحله به رسول الله A و بعضه منهي عنه بما نهى عنه رسول الله و قد خالف هذا بعض المشرقيين فرأينا لنا عليهم بهذا حجة فالحجة عليكم بنصه : أن يحج أحد عن أحد و أنتم تروونه عن النبي A و لا تروون عن أحد من أصحابه خلافه قال الشافعي C تعالى : و كيف تقيسونه بالصوم و الصلاة ؟ أفرأيتم إذا كنتم تجيزون أن يحج أحد عن أحد إذا أوصى بذلك فخالفتم ما قلتم من أن لا يحج أحد عن أحد و أجزتم مثل ما رددتم فيه السنة أفيجوز لو أوصى أن يصلى عنه أو يصام عنه ؟ فإن أجزتموه فقد دخلتم فيما كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره و إن لم تجيزوه فقد فرقتم بين الصلاة و الصوم و الحج ؟ و الله أعلم