وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما جاء في الصدقات .
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي A قال : [ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ] فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام : { خذ من أموالهم صدقة } وقال النبي A [ فيما سقت السماء العشر ] لم يخصص الله D مالا دون مال ولم يخصص رسول اله A في هذا الحديث مالا دون مال فهذا الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه وقال : لا يكون مال فيه صدقة وآخر لا صدقة فيه ولك ما أخرجت الأرض من شيء - وعن حزمة بقل - ففيه العشر فكانت حجتنا عليه أن رسول الله A المبين عن الله معنى ما أراد إذ أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد والحديث عن رسول الله A فيما سقت السماء جملة والمفسر يدل على الجملة قال الشافعي : وقد سمعت من يحتج عنه فيقول كلاما يريد به قد قام بالأمر بعد النبي A أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا الصدقات في البلدان أخذا عاما وزمانا طويلا فما روي عنهم ولا عن واحد منهم أنه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال : وللنبي A عهود ما هذا في واحد منها وما رواه عن النبي A إلا أبو سعيد الخدري قال الشافعي : فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكتفي بخبره ولم نرده بتأويل ولا بأنه لم يروه غيره ولا بأنه لم يرو عن أحد من الأئمة مثله اكتفاء بسنة رسول الله A عما دونها وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب إذ النبي A أعلم بمعنى الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي A المنصوص ويخالفه وكان إذا احتمل المعنيين أولى أن يكون موافقا له ولا يكون مخالفا فيه ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبي A إذا كان ثقة قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي A قال : [ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ] فقلنا نحن وأنتم بهذا وقلنا : وفي هذا دليل على أنه من باع نخلا لم تؤبر فالثمرة للمشتري فخالفنا بعض الناس في هذا فقال : إذا قضى النبي A بالثمرة إذا أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع علمناه إذ أبر فقد زايل أن يكون مغيبا في شجره لم يظهر كما يكون الحمل مغيبا لم يظهر وكذلك إذا زايلها وإن لم يؤبر فهو للبائع وقال : هكذا تقولون في الأمة تباع حاملا حملها للمشتري فذا فارقها فولدها للبائع والثمر إن كانت خارجة من النخلة فقد فارقها قال الشافعي C تعالى : فكانت حجتنا عليهم أن قلنا : إن الثمرة إن كانت خارجة من أن النخل فحكم فيها رسول الله A حكما بعد الإبار دل على فرقه بين حكم حال الثمرة قبل الإبار وبعده اتبعنا أمر رسول الله A كما أمر به ولم نجعل أحدهما قياسا على الآخر ونسوي بينهما إن ظهرا فيها ولم نقسهما على ولد الأمة ولا نقيس سنة على ولكن تمضي كل سنة على وجهها ما وجدنا السبيل إلى إمضائها ولم نوهن هذا الحديث بقياس ولا شيء مما وصفت ولا بأن اجتمع هذا فهي وإن لم يرو فيه عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قول ولا حكم ولا أمر يوفقه واستغنينا بالخبر عن النبي A فيه عما سواه