وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اختلاف مالك والشافعي Bهما .
أخبرنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي C تعالى قال : سألت الشافعي بأي شيء تثبت الخبر عن رسول الله A ؟ فقال : قد كتبت هذه الحجة في كتاب جماع العلم فقلت : أعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه هذا الموضع فقال : الشافعي : إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله A فهو ثابت عن رسول الله A ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله حديث يخالفه وإذا اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان : احدهما أن يكون بها ناسخ ومنسوخ فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ والآخر : أن تختلف ولا دلالة على أيها الناسخ فنذهب إلى أثبت الروايتين فإن تكافأتا ذهبت إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي A ان يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل على الأثبت من الرواية عن رسول الله A فإذا كان الحديث عن رسول الله A لا مخالف له عنه وكان يروي عمن دون رسول الله A حديث يوافقه لم يزده قوة وحديث النبي A مستغن بنفسه وإن كان يروى عمن دون رسول الله حديث يخالفه لم أتلفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله أولى أن يؤخذ به ولو علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله A سنته اتبعها إن شاء الله فقلت ل الشافعي : أفيذهب صاحبنا هذا المذهب ؟ قال : نعم في بعض العلم وتركه في بعض قلت : فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا من حديث النبي A مما لم يرو عن الأئمة : أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئا يوافقه فقال : نعم سأذكر من ذلك - إن شاء الله - ما يدل على ما وصفت وأذكر أيضا ما ذهب إليه من حديث رسول الله وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه ليكون أثبت للحجة عليكم في اختلاف أقاويلكم فتستغنون مرة بالحديث عن النبي دون غيره وتدعون له ما خالفه ثم تدعون الحديث مرة أخرى بغير حديث يخالفه قال الشافعي C تعالى : ومن ذلك : أنه أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس قال : وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة كلاهما قالا : إن الشمس خسفت فصلى النبي A ركعتين ووصفاهما في كل ركعة ركعتين قال الشافعي C تعالى : فأخذنا نحن وأنتم به وخالفنا غيركم من الناس فقال : : تصلي ركعتين كصلاة الناس وروى حديثا عن النبي A مثل قوله : وخالفنا غيرهم من الناس فقال : تصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا بأن ابن عباس صلى في زلزلة ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا غيره بان علي بن أبي طالب صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات أو خمس وكانت حجتنا عليهم أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله A لم يكن في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه قال الشافعي C : وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله A قال : [ من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ] فقلنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا بعض الناس فيه فقال : هو مدرك العصر وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى فيه رسول الله A عن الصلاة قال الشافعي C تعالى : فكانت حجتنا عليه أن النبي A إنما نهى عما لا يلزم من الصلوات وهذه صلاة لازمة قد بينها وأخبرنا أنه مدرك في الحالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال : كيف ثبتم حديث أبي هريرة وحده عن النبي A ولم يروه أحد علمته من النبي A غير أبي هريرة ولم تردوه بأن هذا لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب رسول الله A ؟ قلت : ما كانت حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله A استغني به عمن سواه قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله A قال : [ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ] فأخذنا نحن وأنتم به أفرأيتم إن قال لنا قائل : إن الحر والبرد لم يحدثا بعد ولم يذهبا بعد فلما لم يأت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنهم أمروا بالإبراد ولم ترووه عن واحد منهم وكان النبي A يحض على أول الوقت وذلك في الحر والبرد سواء هل الحجة إلا ثبوت هذا عن النبي A ؟ وأن حضه على أول الوقت لا يدفع أمره بتأخير الظهر في شدة الحرة ولو لم يرو عن أحد من أصحاب النبي A استغنى فيه بالخبر عن رسول الله A قال الشافعي : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن ابي قتادة أن رسول الله A قال في الهرة : [ إنها ليست بنجس ] قال : فأخذنا نحن وأنتم به فقلنا : لا بأس بالوضوء بفضل الهرة وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن أبن عمر كره الوضوء بفضلها أفرأيتم إن قال لكم قائل : حديث حميدة عن كبشة لا يثبت مثله والهرة لم تزل عند الناس بعد النبي A فنحن توهنه بأن لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ما يوافق مارني عن النبي A واحتج أيضا بأن النبي A قال : [ إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغلسه سبع مرات ] والكلب لا يؤكل لحمه ولا الهرة فلا أتوضأ بفضلها فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثبت حديثهما وأن الهر غير الكلب الكلب نجس مأمور بغسل الإناء منه سبعا ولا نتوضأ بفضله وفي الهرة حديث أنها ليست بنحس ن فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي A من أن يكون أحد بعده قال به ولا يكون في أحد قال بخلاف ماروي عن النبي A حجة ولا في أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي A يقول : [ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ] فقلنا نحن وأنتم به وخالفنا بعض الناس فقال : لا يتوضأ من مس الذكر واحتج بحديث رواه عن النبي A يوافق قوله فكانت حجتنا عليه أن حديثه مجهول لا يثبت مثله وحديثنا معروف واحتج علينا بان حذيفة وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص قالوا : ليس في مس الذكر وضوء وقالوا : رويتم عن سعد قولكم وروينا عنه خلافه ورويتموه عن ابن عمر ومن رويناه عنه أكثر لا توضئون لو مسستم أنجس منه فكانت حجتنا أن ما ثبت عن النبي A لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله فقال منهم قائل : أفلا نتهم الرواية عن رسول الله إذا جاء عن مثل من وصفت وكان من مس ما هو أنجس منه لا يجب عليه عندكم وضوء ؟ فقلت : لا يجوز العالم في دينه أن يحتج بما يرى الحجة في غيره قال : ولم لا تكون الحجة فيه ؟ والغلط يمكن فيمن يروى فقلت له : أرأيت إن قال لك قائل : أتهم جميع ما رويت عمن رويته عنه فأخاف غلط كل محدث منهم عمن حدث عنه إذا روي عن النبي A خلافه قال : لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة قلت : فهل رواه عن أحد منهم إلا واحد عن واحد ؟ قال : نعم قلت : ورواه عن النبي A واحد عن واحد ؟ قال : نعم قلت : فإننا علمنا أن النبي A قاله بصدق المحدث عندي وعلمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد ؟ قال : نعم قلت : وعلمنا بأن النبي A قاله علمنا بأن من سمينا قاله ؟ قال : نعم ؟ قلت : فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين أيهما كان أولى بنا أن يصير إليه الخبر عن رسول الله A أولى بأن نأخذ به أو الخبر عمن دونه ؟ قال : بل الخبر عن رسول الله A ن ثبت قلت ثبوتهما واحد قال : فالخبر عن رسول الله A أولى أن يصار إليه وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط دخل عليكم في كل حديث روي مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله A فإن قلتم : ثبت خبر الصادقين فما ثبت عن النبي A أولى عندنا أن يؤخذ به قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي A [ كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك ] فأخذنا نحن وانتم به وخالفنا فهي غيرنا فروي عن ابن مسعود أن النبي A [ لم يجمع إلا بالمزدلفة ] وروي عن عمر أنه كتب : أن الجمع بين الصلاتين إلا من عذر من الكبائر فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال : لم يفعل فقال غيره فعل فقول من قال فعل ولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذي قال : لم يفعل غيره شاهد وليس في قول أحد خالف ما روي عن النبي A حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن النبي A قال شيئا وغيره قال غيره فلا يشك مسلم في أن ما جاء عن النبي A كان أولى أن يؤخذ به وإن أدخلت أن الرجال المحدثين يمكن فيهم الغلط في حديث النبي A أدخلنا ذلك في حديث من روي عنه ما يخالف ما جاء عن النبي A وكان ذلك في حديث من روى عن بعض أصحاب النبي A أمكن لأنه لا يروي عن النبي عليه السلام شيئا سماعا إلا أصحابه وأصحابه خير ممن بعدهم وعامة من يروي عمن دونه التابعون فكيف يتهم حديث الأفضل ولا يتهم حديث الذي هو دونه ؟ ولسنا نتهم منهم واحدا ولكنا نقبلهما معا والحجة فيما قاله رسول الله A دون ما قال غيره ولا يوهن الجمع في السفر بأن يقول رجل سافر أبو بكر غازيا وحاجا وعمر حاجا وغازيا وعثمان غازيا وحاجا ولم يثبت أن أحدا منهم جمع في سفر بل يكتفي بما جاء عن النبي A فلا يوهنه أن لم يحفظ أنه عمل به بعده ولا يزيده قوة أن يكون عمل به بعده ولو خولف بعد ما أوهنه وكانت الحجة فيما روي عنه دون ما خالفه قال الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة قال : [ صلى لنا رسول الله A صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال : قصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقال النبي A كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله A ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس ] فقلنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا غيرنا فقال : الكلام في الصلاة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها الكلام وإن ظن المصلي أنه قد أكمل ثم تكلم وروي عن ابن مسعود أن رسول الله A قال : [ إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة ] فقلنا هذا لا يخالف حديثا نهى عن الكلام عامدا فأما الكلام ساهيا فلم ينه عنه والدليل على ذلك أن حديث ابن مسعود بمكة قبل الهجرة وحديث أبي هريرة بالمدينة بعد حديث ابن مسعود بزمان فلم نوهن نحن وأنتم هذا الحديث بان لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من فعل مثل هذا جاز له واكتفينا بالخبر لما ثبت عن رسول الله A ولم تحتج فهي إلى أن يعمل به بعده غيره قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبدالله بن بحينة قال : [ صلى لنا رسول الله A ركعتين ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ] فأخذنا نحن وانتم بهذا وقلنا وقلتم : يسجد للسهو في النقص من الصلاة قبل التسليم فخالفنا بعض الناس وقال : تسجدان بعد التسليم واحتج بروايتنا فقال من احتج عن مالك سجدهما النبي A في الزيادة بعد السلام فسجدتهما كذلك وسجدهما في النقص قبل السلام فسجدتهما كذلك ولم نوهن هذا بأن لم يرو عن أحد من الأئمة فيه شيء يخالفه ولا يوافقه واكتفينا بحديث النبي A قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات [ عمن صلى مع النبي A يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ] قال الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن عمر عن أخيه عبيدالله بن عمر عن القاسم عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن النبي A مثل معناه فأخذنا نحن وهو بهذا حتى حكي لنا عنه غير ما عرضنا عليه وخالفنا بعض الناس فقال فيه بخلاف قولنا فقال : لا تصلي صلاة الخوف اليوم فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله A وكان من حجته أن قال : قد اختلفت الأحاديث في صلاة الخوف عن النبي A ولم نعلم أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان و لا ثبت عن علي أن واحدا منهم صلى صلاة الخوف ولا أمروا بها والصلاة خلف النبي A في الفضل ليست كهي خلف غيره وبأن لم يرو عن خلفائه حديث يثبت بصلاتها ولم يزالوا محاربين ومحاربا في زمانهم فهذا يدل على أنه كان للنبي A خاصة فكانت حجتنا عليه أنه ثبت عن رسول الله A فهو عام إلا بدلالة لأنه لا يكون شيء من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص وإلا اكتفينا بالحديث عن النبي A عمن بعده كما قلنا فيما قبله