وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يجب فيه اليمين .
قال الشافعي : كل من ادعى على امرىء شيئا ما كان من مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره أحلف المدعى عليه فإنه حلف برىء وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى فإنه حلف استحق وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى يكون مع النكول يمين المدعي فأن قال قائل : فكيف احلفت في الحدود والطلاق والنسب والأموال وجعلت الأيمان كلها تجب على المدعى عليه وتجعلها كلها ترد على المدعي ؟ قيل له : - إن شاء الله تعالى - قلت : استدلالا بكتاب الله ثم سنة رسول الله A وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإن قال : وأين الدلالة من الكتاب ؟ قيل له : - إن شاء الله - قال { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فحد الرامي بالزنا ثمانين وقال في الزوج : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } إلى قوله { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } فحكم الله D على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجا منه إلا بأن يأتي بأربعة شهداء وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف بأربعة أيمان ويلتعن بخامسة ويسقط عنه الحد ويلزمها إن لم تخرج أربعة أيمان والتعانها وسن رسول الله A أن ينفى الولد والتعانة وسن بينهما الفرقة ودرأ الله تعالى عنها الحد بالأيمان مع التعانة وكان أحكام الزوجين إذا خالفت أحكام الأجنبيين في شيء فهي مجامعة له في غيره وذلك أن اليمين فيه قد جمعت درء الحد عن الرجل والمرأة وفرقه ونفي ولد فكان الحد والطلاق والنفي معا داخلا فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها إلا بيمين الزوج وتنكل عن اليمين ألا ترى أن الزوج لو لم يلتعن حد بالقذف وترك الخروج باليمين منه ولم يكن على المرأة حد ولم تلتعن ؟ أو لا ترى أن رسول الله A قال للأيصاريين : [ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ] فلما لم يحلفوا رد الأيمان على اليهود ليبرءوا بها فلما لم يقبلها الأنصاريون تركوا حقهم ؟ أو لا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأ بالأيمان على المدعى عليهم فلما لم يحلفوا ردها على المدعين ؟ والله أعلم