وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله .
قيل ل الشافعي C تعالى : فإنا نقول : لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت حتى صارت طريقا أو خربة يذهب الناس فيها ذاهبين وجائين أنه إن كان في يمنيه سبب يستدل به على شيء من نيته وما أراد في يمينه حمل ما استدل به وإن لم يكن لذلك سبب يستدل به على شيء من نيته فإنا لا نرى عليه حنثا في دخولها قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت طريقا ثم دخلها لم يحنث لأنها ليست بدار قال : فإنا نقول فيمن قال : والله لا أدخل من باب هذه الدار فحول بابها فدخل من بابها هذا المحدث إنه حانث قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر فدخل منه لم يحنث وإن كانت له نية فتوى من باب هذه الدار في هذا الموضع لم يحنث قال الشافعي C تعالى : ولو نوى أن لا يدخل الدار حنث قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص فقطعه قباء أو سراويل أو جبة : إنا نراه حانثا إلا أن تكون له نية يستدل بها على أنه لا حنث عليه قال الشافعي C تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يلبس ثوبا وهو رداء فقطعه قميصا أو أتزر به أو ارتدى به أو قطعة قلانس أو تبابين أو حلف أن لا يلبس سراويل فاتزر بها أو قميصا فارتدى به فهذا كله لبس وهو يحنث في هذا كله إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية لم يحنث إلا على نيته إن حلف إن لا يلبس القميص كما تلبس القمص فارتدى به لم يحنث وكذلك إن حلف أن لا يلبس الرداء كما تلبس الأردية فلبسه قميصا لم يحنث وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ثوب امرأته وقد كانت منت بالثوب عليه أو ثوب رجل من عليه فأصل ما أبني عليه أن لا أنظر إلى سبب يمينه أبدا وإنما أنظر إلى مخرج اليمين ثم أحنث صاحبها أو أبره على مخرجها وذلك أن الأسباب متقدمة والأيمان محدثة بعدها فقد يحدث على مثالها وعلى خلاف مثالها فلما كان هكذا لم أحنثه على سبب يمينه وأحنثه على مخرج يمينه أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : قد نحلتك داري أو قد وهبتك مالي فحلف ليضربنه أما يحنث إن لم يضربه وليس حلفه ليضربنه يشبه سبب ما قال له فإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب امرأته فوهبته له أو باعته فاشترى بثمنه ثوبا أو انتفع به لم يحنث ولا يحنث أبدا إلا بلبسه قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل دار فلان فرقى على ظهر بيته : أنه يحنث لأنه دخلها من ظهرها .
قال الشافعي C تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان فرقى فوقها فلم يدخلها وإنما دخوله أن يدخل بيتا منها أو عرصتها قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان سكان في ذلك البيت بكراء : أنه يحنث لأنه ببيته مادام ساكنا فيه قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم يحنث ليس بيت فلان إلا أن يكون أراد مسكن فلان ولو حلف أن لا يدخل مسكن فلان فدخل عليه مسكنا بكراء حنث إلا أن يكون نوى مسكنا له يملكه قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله قهرا فإنه إن كان غلبه على ذلك ولم يتراخ فلا حنث عليه إن كان حين قدر على الخروج خرج من ساعته فأما إن أقام - ولو شاء أن يخرج خرج - فإن هذا حانث أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي C تعالى : قال : إذا حلف أن لا يدخل دار فلان فحمل فأدخلها لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم أن يدخلوه تراخى أو لم يتراخ قال : فإنا نقول فيمن حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان فقال : إنما حلفت لا أدخلها ونويت شهرا أنا نرى عليه أنه إن كانت عليه في يمينيه بينة فإنه لا يصدق ببنيته وإن دخلها حنث وإن كان لا بينة عليه في يمينه قبل ذلك منه مع يمينه قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته أن لا يدخل دار فلان فقال : نويت شهرا أو يوما فهو كذلك فيما بينه وبين الله D وعليه اليمين فأما في الحكم فمتى دخلها فهي طالق قال : فإنا نقول فيمن قال : والله لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه فلان ذلك بيتا : إنا نراه حانثا إن أقام معه في البيت حين دخل عليه وذلك أنه ليس يراد باليمين في مثل هذا الدخول ولكن يراد به المجالسة إلا أن تكون نيته يوم حلف أن لا يدخل عليه وأنه كان هو في البيت أولا ثم دخل عليه الآخر فلا حنث عليه وإذا كان هذا هكذا نيته يوم حلف فإنا لا نرى عليه حنثا إذا كان المحلوف عليه هو الداخل عليه بعد دخوله قال الشافعي C تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره : أنه يحنث لأنه داخل عليه وسواء كان البيت له أو لغيره وأنه إن دخل عليه مسجدا لم يحنث إلا أن يكون نوى المسجد في يمينه قال الشافعي C تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد ذلك المحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل قال الربيع ول الشافعي قول آخر : أنه يحنث إذا دخل عليه لأنه قد دخل عليه بيتا كما حلف وإن كان قد قصد بالدخول على غيره قال الشافعي C تعالى : وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع الخطأ فأما إذا حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث بحال