وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها .
سئل الشافعي C تعالى فقيل له فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن : أنه يؤمر بالخروج من ساعة حلف ولا نرى عليه حنثا في أقل من يوم وليلة إلا أن يكون له نية في تعجيل الخروج قبل يوم وليلة فإنه حانث إذا أقام يوما وليلة أو يقول نويت أن لا أعجل حتى أحج منزلا فيكون ذلك له قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يسكن الدار وهو فيها ساكن أخذا في الخروج مكانه فإن تخلف ساعة وهو يمكنه الخروج منه حنث ولكنه يخرج منها ببدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه منها وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكن قال : فإنا نقول في الرجل يحلف أن لا يساكن الرجل وهما في دار واحدة ليس لها مقاصير كل بيت يدخله ساكنه أو كانت لها مقاصيرها أو في حجرة المقصورة دون البيت وصاحبه المحلوف عليه في البيت ن أنه يخرج مكانه حين حلف أنه لا يساكنه في البيت إلى أي بيوت الدار شاء وليس له أن يساكنه في المقصورة التي كانت فيها اليمين وإن كان معه في البيت وليس له مقصورة أو له مقصورة أو كان في مقصورة دون البيت والآخر في البيت دون المقصورة أنه إن أقام في البيت أو في المقصورة يوما وليلة كان حانثا وإن أقام أقل من ذلك لغير المساكنة لم يكن عليه حنث إذ خرج إلى أي بيوت الدار ومقاصيرها شاء قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف أن لا يساكن الرجل وهوساكن معه فهي كالمسألة قبلها : يخرج منها مكانه أو يخر ج الرجل مكانه فإن أقاما جميعا ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول عنه حنث وإن كانا في بيتين فجعل بنيهما حاجز أو لكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه مساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما ومدخلهما واحد فأما إذا افترق البيتان والحجرتان فليست مساكنة قال الشافعي C تعالى : وإنما جوابنا في هذه الأيمان كلها : إذا حلف لا نية له إنما خرجت اليمين منه بلا نية فأما إذا كانت اليمين بينة فاليمين على ما نوى قال : فإنا نقول : إذا نقل أهله وعياله وترك متاعه فإنا نستحب له أن ينتقل بجميع متاعه وأن لا يخلف شيئا من متاعه وإن خلف شيئا منه أو خلفه كله فلا حنث عليه فإن خلف أهله وولده فهو حانث لأنه ساكن بعد والمساكنة التي حلف عليها هي المساكنة منه ومن عياله لمن حلف أن لا يساكنه قال الشافعي C تعالى : والنقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع فإذا حلف رجل لينتقلن فانتقل ببدنه وترك أهله وولده وماله فقد بر وإن قال قائل : ما لحجة ؟ قيل : أرأيت إذا سافر ببدنه أيقصر الصلاة ويكون من أهل السفر ؟ أو رأيت إذا أنقطع إلى مكة ببدنه أيكون من حاضري المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليه دم ؟ فإذا قال : نعم قيل : فإنما النقلة والحكم على البدن لا على مال ولا على ولد ولا على متاع قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فتركه بعد اليمين : أنا نراه حانثا لأنه قد لبسه بعد يمينه وكذلك نقول فيه : إن حلف لا يركب هذه الدابة وهو عليها فإن نزل مكانه وإلا كان حانثا .
قال الشافعي C تعالى : إذا حلف أن لا يلبس الثوب وهو لابسه فمثل المسألتين الأوليين إن لم ينزعه من ساعته إذا أمكنه نزعه حنث وكذلك إن حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها فإن نزل مكانه وإلا حنث وهكذا كل شيء من هذا الصنف قيل : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل الحضارة فسكن بيتا من بيوت الشعر فإنه إن كان ليمينه معنى يستدل عليه بالأمر الذي له حلف مثل : أن يكون سمع بقوم انهدم عليهم بيت فعمهم ترابه فلا شيء عليه في سكناه في بيت شعر إن لم يكن له نية حين حلف وإن كان إنما وجه يمينه أنه قيل له : إن الشمس محتجبة وإن السكنى في السطوح والخروج من البيوت مصحة ويسرة فحلف أن لا يسكن بيتا فإنا نراه حانثا إن يكن بيت شعر قال الشافعي C تعالى : وإن حلف الرجل أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له فأي بيت شعر أو أدم أو خيمة أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مدر سكن حنث قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بينه وبين رجل آخر : أنه يحنث وكذلك إن كانت الدار كلها له فسكن منها بيتا حنث قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يسكن دارا لفلان ولم ينو دارا بعينها فسكن دارا له فيها شرك أكثرها كان له أو أقلها لم يحنث حتى تكون الدار كلها له خاصة قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر معه طعاما ولا نية له لم يحنث ولا أقول بقولكم : أنكم تقولون فيمن حلف أن لا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه : أنكم تحنثونه إن أكل منه قبل أن يقتسماه وزعمنا وزعمتم أنهما إن اقتسماه فأكل الحالف مما صار للذي لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث والقول فيها على ما أجبتك في صدر المسألة قال : فإنا نقول : من حلف أن لا يسكن دار فلان فباعها فلان أنه إن كان عقد يمينه على الدار لأنها داره لا يحنث إن سكنها وهي لغيره وإن كان إنما عقد يمينه على الدار وجعل تسميته صاحبها صفة من صفاتها مثل قوله : هذه الدار المزوقة فذهب تزويقها فأراه حانثا سكنها قال الشافعي C تعالى : وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه بعينها وباعها فلان فإن كانت نيته على الدار حنث بأي وجه سكنها وإن ملكها هو وإن كانت نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه وإن لم يكن له نية حنث إذا قال : دار فلان هذه